عنوان التشريع: اضافة اسم مصرف الرافدين الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إلى الأشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
يضاف إسما فرعي مصرف الرافدين المدرجين أدناه إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
1 – فرع الكيارة (الثورة) مدينة الثورة.
2 – فرع حي 7 نيسان (البلديات).
عـ / المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي