تعيين مركزا كمركيا في المنطقة الجنوبية

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا في المنطقة الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا في المنطقة الجنوبية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

رقم (20) لسنة 1980
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – تعيين الرصيف العائد إلى المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي في أبي الفلوس موقعًا كمركيًا لتفريغ معدات مشروعي سمنت أعالي الفرات والتأميم القائمة بإنشائهما شركتي ماروبيني وكاواساكي والذي جرى الكشف على الرصيف موضوع البحث والمنطقة المحيطة به من قبل مديرية كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية ويحد المنطقة من الشمال معمل الأسمدة الكيماوية ومن الجنوب بساتين نخيل العامية ومن الشرق شط العرب ومن الغرب طريق معمل الأسمدة.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية