تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 في 1980/6/1

      التعليقات على تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 في 1980/6/1 مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 في 1980/6/1
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 866 في 1 – 6 – 1980.
أصدرت هذه التعليمات: –
أولاً – يحضر بيع أو منح قطع الأراضي أو الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء تم ذلك من قبل دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية في الحالات التالية: –
1 – لمن كان هو أو زوجته أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يكونون أسرة مستقلة قد حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية الإسكانية.
2 – لمن يمتلك أو كان يمتلك هو أو زوجته أو أي أولادهما القاصرين الذين لا يكونون أسرة مستقلة قطعة أرض أو وحدة سكنية من أي مصدر من مصادر التملك خلال السنوات الخمس التي سبقت تاريخ طلب الحصول على قطعة الأرض أو الوحدة السكنية.
3 – لمن سبق وأن خصصت له أو لزوجته أو لأولادهما القاصرين الذين لا يكونون أسرة مستقلة قطعة أرض أو وحدة سكنية لم يتم تسجيلها بإسمه في دوائر التسجيل العقاري حتى تاريخ نفاذ القرار في 23 – 6 – 1980.
ثانيًا – يستثنى من أحكام هذه التعليمات: –
1 – أصحاب الحصص المشاعة في العقارات المشيدة أو في قطعة الأرض غير المشيدة التي لا يمكن إفرازها إلى قطع بمساحات تصلح لتشييد وحدة سكنية عليها بموجب التصميم الأساسي للمنطقة.
2 – من سبق أن حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من أي مصدر كان إذا تم استملاكها لأغراض النفع العام ولم يكن له أو لزوجته قطعة أرض أو دار سكن أخرى مسجلة بإسمه على وجه الإستقلال أو على وجه الشيوع القابل للإفراز.
3 – من له حق تملك فضلات الأراضي الواقعة أمام الدور السكنية أو الأراضي العائدة له والتي تقرر الجهات المختصة بيعها على أن يتم توحيدها مع الدار أو قطعة الأرض المجاورة للملك.
ثالثًا – تسري أحكام المادة (أولاً) من هذه التعليمات على الأشخاص المشمولين بها سواء كان حصولهم على قطعة الأرض أو الوحدة السكنية قبل الزواج أو بعده.
رابعًا – يتم التثبت من توفر شروط الإستحقاق بموجب هذه التعليمات بتكليف المشمول بأحكامها تقديم تعهد تحريري مصدق من كاتب العدل وفق الصيغة المرفقة.
خامسًا – يعمل بهذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 866 في 1 – 6 – 1980 الذي أعتبر نافذًا إعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 23 – 6 – 1980.
وزير الإسكان والتعمير