عنوان التشريع: الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا لما جاء في قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 وبناءً على توجيهات المحافظية.
تقرر إلغاء العمل بمنشورينا المرقمين ت /7/62 و ت/7/ /17 في 14 – 8 – 1977 و 24 – 3 – 1980 بشأن منح مبالغ التحويل الخارجي للموفدين إلى خارج العراق والعمل بموجب الأسس التالية: –
1 – يصنف الموفدون إلى صنفين هما: –
أ – الصنف الأول – الوزراء ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة.
ب – الصنف الثاني – بقية الموفدين غير المشمولين بالصنف الأول أعلاه.
2 – يعامل موفدو المنظمات والجمعيات والإتحادات والنقابات العراقية وكذلك منتسبوا شركات القطاع المختلط أسوةً بموفدي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الإشتراكي ومنحهم مبالغ التحويل الخارجي بموجبها.
3 – تحدد مجاميع البلدان لغرض منح المبالغ للإيفاد بمجموعتين هما: –
أ – الدول غير المذكورة في الفقرة (ب) أدناه.
ب – البلدان الإشتراكية وتركيا وإيران.
4 – تحتسب المخصصات اليومية للموفدين كما يلي: –
صنف الموفد المخصصات اليومية المخصصات اليومية
لبلدان لبلدان
المجموعة (أ) المجموعة (ب)
بالدينار العراقي بالدينار العراقي
الصنف الأول – /70 – /60
الصنف الثاني – /60 – /50
5 – تمنح المخصصات المذكورة في الفقرة (4) أعلاه للموفدين الذين تنص أوامر إيفادهم صراحة على منحهم مخصصات الإيفاد ولحد (90) يومًا (تسعون يومًا).
6 – تمنح نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من المخصصات المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه ولحد 90 يومًا (تسعون يومًا) للموفدين الذين تشير أوامر إيفادهم إلى أن الجهة الموفد إليها تتحمل جزءًا أو كل مصاريف الإيفاد.
7 – يمنح الموفد مبلغ السلفة المصروفة له من دائرته المختصة بغض النظر عن مبلغها إذا كانت مؤيدة بكتاب رسمي صادر من الدائرة المذكورة ينص صراحةً بأن مبلغها يمثل السلفة التي يستحقها الموفد على حساب إيفاده موضوع البحث.
8 – تضاف مدة السفر إلى المدة الفعلية للإيفاد بمقدار يومين فقط، وفي حالة عدم تثبيت فترة الإيفاد في الأمر الإداري الصادر بذلك وتحديده بالفترة التي تستغرقها المهمة فعندئذٍ يعول على ما يصرح به الموفد كفترة تخمينية للإيفاد على أن لا تتجاوز المخصصات التي تمنح له عن تخصيصات (12) يوم بضمنها يومي السفر.
9 – يدرج رقم وتاريخ كتاب الإيفاد للموفد على استمارة التحويل الخارجي المختصة ويرفق الكتاب مع نسخة المصرف من الإستمارة المذكورة لأغراض التدقيق.
10 – تطبق الحدود والأسس لمخصصات الإيفاد المبينة أعلاه على الموفدين المسافرين على طائرات خاصة سواء كانوا عسكريين أم مدنيين ويمنحون المخصصات التي يستحقونها وفقًا لذلك، ويستثنى من ذلك العسكريين الموفدين بدورات تدريبية حيث يمنحون ما يستحقونه وفقًا للفقرة (6) أعلاه.
11 – تعتبر هذه التعليمات نافذة إعتبارًا من 9 – 8 – 980.
عـ . المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي