عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 94 لسنة 1974 بشأن استصلاح وزراعة الاراضي العائدة للدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام الفقرة (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (220) في 6 – 3 – 1974. وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من التعليمات رقم (94) لسنة 1974 ويحل محلها ما يلي:
“2 – إذا وجدت الهيئة العامة للزراعة والإصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة توفر الشروط في الطلب وعدم تعارضه مع الخطة المقررة لاستصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة من قبل الدولة تقرر إجراء الكشف على الأرض المطلوب التعاقد عليها، من قبل لجنة يشترك في عضويتها موظف زراعي وموظف حقوقي عن الهيئة العامة أو المنشأة العامة وممثل عن مؤسسة التربة واستصلاح الأراضي (وفي حالة عدم وجود فرع للمؤسسة في المحافظة يشترك مع اللجنة عضو من المختصين في التربة) وعضو من الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحيو التعاونية، للتأكد من شمولها بأحكام القرار (220) بعدم استغلالها بالزراعة سابقًا وتنظم محضرًا بأوصافها ومرتسم يوضح حدودها”.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي