تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1979
بالنظر لما ظهر من خلال سير العمل في إنجاز معاملات منح إجازات ممارسة المهنة لخدمات ما بعد البيع، بأن لجنة مركزية واحدة في بغداد لا تكفي لإداء المهمة على الوجه الأكمل، لذا قررنا ما يلي:
“حذف عبارة (لجنة مركزية) الواردة بالفقرة أولاً /2/أ من التعليمات رقم (1) لسنة /1979 وإحلال عبارة (لجنة واحدة أو أكثر)”.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية