عنوان التشريع: تولي ديوان الرقابة المالية رقابة وتدقيق دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المستثناة من رقابة الديوان
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يتولى ديوان الرقابة المالية رقابة وتدقيق حسابات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المستثناة قانونا من رقابة الديوان بما في ذلك ديوان الرئاسة.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة