عنوان التشريع: حول جواز زرع الفلاح 10 دونمات من ارضه المؤجرة عليه لانشاء مشروع حيواني
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 والمؤرخ في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – يجوز للفلاح المتعاقد مع دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي والموزع عليه بصورة فردية غرس مساحة لا تتجاوز ألـ (10) دونمات من قطعته المؤجرة أو الموزعة أو إنشاء مشروع حيواني عليها على أن يستطلع رأي دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي والري في المنطقة لغرض تعيين موقع المغروسات أو المشروع وتأييد توفر الحصة المائية.
2 – على لجان التعاقد ولجان البحث والتوزيع استقطاع مساحة من الأرض المراد تأجيرها أو توزيعها فرديًا إلى المتعاقدين أو الموزع عليهم أنفسهم لغرض إنشاء بساتين أو مشاريع لتربية الحيوان عليها بمساحة لا تتجاوز ألـ (10)دونمات لكل متعاقد أو فلاح موزع عليه وإفرازها كلما أمكن على جهة معينة من السلف أو الوحدة الزراعية التي ستوزع أو يتعاقد عليها.
3 – الهيئات العامة والمنشآت الزراعية طلب تعديل عقود الإيجار وقرارات التوزيع الصادرة سابقًا والمصدقة بالأسلوب الجماعي لإفراز مساحات مناسبة لإنشاء البساتين عليها أو إقامة مشاريع لتربية الحيوان بمساحات لا تتجاوز ألـ (10) دونمات لكل واحد منهم آخذين بنظر الإعتبار موقع الأرض والكثافة الفلاحية وطريقة الإستغلال وتوفر الحصص المائية.
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي