تشكيلات المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي

      التعليقات على تشكيلات المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1337
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-21 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تكون تشكيلات المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي كما يلي: –
أ – مركز المؤسسة: ويضم
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – الدائرة الإدارية والمالية.
ب – المنشآت التابعة للمؤسسة: وتتألف من
1 – المنشأة العامة لاستصلاح أراضي المنطقة الوسطى والشمالية.
2 – المنشأة العامة لاستصلاح أراضي المنطقة الجنوبية.
3 – المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الأراضي.
4 – المنشأة العامة لتصليح المكائن والآلات.
5 – المنشأة العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة.
6 – المنشأة العامة للتصاميم والبحوث.
ثانيًا – تعد المؤسسة خلال شهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار نظامًا داخليًا لها ولمنشآتها ودوائرها وعلى ضوء ما ورد في (أولاً) أعلاه يصادق عليه وزير الري وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثًا – يعدل اسم المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
رابعًا – يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي رقم (83) لسنة 1973 وتعديلاته.
خامسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة