استملاك مساحة لاغراض وزارة الصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على استملاك مساحة لاغراض وزارة الصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: استملاك مساحة لاغراض وزارة الصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1334
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-21 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تستملك المساحة البالغة (88500) ثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة متر مربع من أصل مساحة القطعتين المرقمتين 303/379 و 303/380 محلة البتاوين ببغداد لأغراض وزارات الصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء بدل نقدي مقداره عشرة دنانير للمتر المربع الواحد من تلك المساحة يوزع على أصحاب العلاقة من ذوي الإستحقاق بعد التثبت من عدم وجود حقوق للخزينة العامة في البدا المذكور.
2 – لا تسمع في المحاكم أية دعوى تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة