عدم جواز اجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور المملكة للمواطنين لمدة خمس سنوات

      التعليقات على عدم جواز اجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور المملكة للمواطنين لمدة خمس سنوات مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز اجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور المملكة للمواطنين لمدة خمس سنوات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1330
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – لا يجوز إجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور التي يجرى تمليكها للمواطنين بدون بدل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسماء شاغليها.
2 – تسري أحكام هذا القرار على جميع الدور التي ملكت قبل نفاذه ولم تنص قرارات التمليك الصادرة بشأنها على حظر التصرف فيها مدة مماثلة أو مدة تزيد على ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة