عنوان التشريع: عدم جواز اجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور المملكة للمواطنين لمدة خمس سنوات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1330
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-19 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – لا يجوز إجراء أي تصرف قانوني ناقل لملكية الدور التي يجرى تمليكها للمواطنين بدون بدل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسماء شاغليها.
2 – تسري أحكام هذا القرار على جميع الدور التي ملكت قبل نفاذه ولم تنص قرارات التمليك الصادرة بشأنها على حظر التصرف فيها مدة مماثلة أو مدة تزيد على ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة