تخويل وزارة النقل والمواصلات صلاحية بيع باخرتين

      التعليقات على تخويل وزارة النقل والمواصلات صلاحية بيع باخرتين مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزارة النقل والمواصلات صلاحية بيع باخرتين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1327
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تخويل وزارة النقل والمواصلات صلاحية بيع الباخرتين (روز وود) و(جوفينا) الراسيتين في الموانيء العراقية استثناء من إجراءات البيع المنصوص عليها في القوانين المرعية واستحصال المصاريف والرسوم المترتبة عليهما.
2 – لا تسمع في المحاكم أية دعوى تتعارض وحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة