عنوان التشريع: تعديل القرار 1538 في 79/11/13
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1322
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تحذف عبارة (بمعدل 200 فلس يوميًا) الواردة في الفقرة (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1538) في 13 – 11 – 1979 وتحل محلها عبارة (بمعدل عشرة دنانير وخمسمائة فلس شهريًا).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة