عنوان التشريع: زيادة رأس المال المدفوع للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1321
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – زيادة رأس المال المدفوع للمصرف الزراعي التعاوني إلى مائة مليون دينار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة