عنوان التشريع: فرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
1 – تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية على الوجه الاتي:
(200000) مئتي الف دينار في بغداد،
(100000) مئة الف دينار في مراكز المحافظات، و (50000) خمسين الف دينار في الاقضية والنواحي.
2– تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:
(400000) اربعمئة الف دينار في مراكز و
(300000) ثلاثمائة الف دينار في مراكز المحافظات، و (200000) مئتي الف دينار في بقية المناطق.
مادة 2
1 – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية على الوجه الاتي:
(10000) عشرة الاف دينار في بغداد،
(6000) ستة الاف دينار في مراكز المحافظات ، و (2000) الفي دينار في الاقضية والنواحي.
2 – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:
(100000) مئة الف دينار في بغداد،
و (60000) ستين الف دينار في مراكز المحافظات، و (20000) عشرين الف دينار في الاقضية والنواحي.
مادة 3
تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة (50 ٪) خمسين من المئة عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار.
مادة 4
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (63) في 25/7/1995 .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة