مرسوم بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة

عنوان التشريع: مرسوم بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 465
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 120 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
يؤجل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو لمدة سنة اخرى اعتبارا من 1 / 9 / 1960 لغاية 31 / 8 / 1961 0
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الثالث من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
مصطفى علي وزير العدل
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 437 في 7 / 11 /1960

أضف تعليقك