عنوان التشريع: تصحيح تعليمات اصدار سندات قرض حكومة العراق (11) لسنة 1995
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تصحح تعليمات اصدار سندات قرض حكومة العراق عدد (11) لسنة 1995 المنشورة في الوقائع العراقية العدد 3579 الصادر بتاريخ 4/9/1995 على النحو التالي:
مادة 1
تتكون الاصدارية الثالثة من سندات اسمية … الخ بدلا من تتكون الاصدارية الثانية.
مادة 3
فقرة (ب): تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 2/9/2000 بدلا من 1/9/2000.
وكيل وزارة المالية