تأسيس جمعية الوطن العربي الفلاحية في بغداد

      التعليقات على تأسيس جمعية الوطن العربي الفلاحية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الوطن العربي الفلاحية في بغداد
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا الى احكام القانون رقم 43 لسنة 1977 والمعدل بموجب القانون المرقم 168 لسنة 1979 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 والمعدلة بموجب التعليمات رقم 19 لسنة 1980 تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن تاسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم (جمعية الوطن العربي الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة) مقرها محافظة بغداد / قضاء الكاظمية/ ناحية ذات السلاسل في المقاطعة 5/السلاميات.
مدير الزراعة في محافظة بغداد