عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين في القادسية
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرتين ا ، ب من المادة 26 من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين رقم 1 لسنة 1995 والى قرار مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية قررنا:
حل الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين في محافظة القادسية.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية