صيانة شبكات الري والبزل

      التعليقات على صيانة شبكات الري والبزل مغلقة

عنوان التشريع: صيانة شبكات الري والبزل
التصنيف: تعليمات

الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
ا – مراقب المياه (الكارخ) من يتم تعيينه من المستفيدين او المديرية ليقوم بالاشراف ومتابعة عملية توزيع المياه الداخلية وتقديم المتجاوزين على الحصص المائية او الاستحواذ على المياه بدون وجه حق او زراعة مساحة اكثر مما هو مقرر او اية مخالفة يعاقب عليها القانون الى مهندس الري المختص في المديرية لمحاسبتهم.
ب – اللجنة الزراعية : هي الجهة التي تقوم بالاشراف على عملية الاستزراع ومتابعتها ضمن المحافظة او الوحدة الادارية.
جـ – اجر السقي: الاجر المستوفى عما يصيب الدونم الواحد من الاراضي الزراعية المروية لقاء تشغيل وصيانة المشروع الاروائي مضافا اليه الاجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه الكارخ المعين من المزارعين.

الفصل الثاني
تنظيم توزيع المياه والسيطرة عليها
مادة 2
تتولى مديرية الري في المحافظة او ادارة المشروع اعداد قوائم تفصيلية عن كل جداول او فرع (شاخة) واسماء المستفيدين منها والمساحة المروية العائدة لكل منهم والمضخات المجازة وعائديتها ومقدار قدراتها الحصائية وترسل القوائم الى اللجنة الزراعية في الوحدة الادارية.

مادة 3
يعد مهندس الري في موعد لا يقل عن شهر من بداية كل موسم قائمة تتضمن تواريخ واوقات سقي كل منفذ تصادق عليها اللجنة الزراعية لتكون مهيئة للعمل بها في بداية الموسم الزراعي.

مادة 4
تقوم اللجنة الزراعية بتسمية شخص واحد او اكثر يسمى مراقب مياه (الكارخ) يرشح من الجمعيات الفلاحية والمستفيدين من المياه ووجوه القوم، تكون مهمته الاشراف على توزيع المياه الداخلية ، وفقا لما قررته اللجنة وتقديم التقارير الاسبوعية. وتختار اللجنة الزراعية احد اعضائها لغرض توحيد ومتابعة تلك التقارير. وفي حالة وجود مخالفة بالتجاوز على الحصص المائية للاخرين او الاستحواذ على مياه اكثر او زراعة مساحة اكبر مما هو مقرر او تسفيح المياه الى المبازل او عدم استغلال المياه بصورة صحيحة والمخالفات الاخرى المنصوص عليها في القانون فعلى مراقب المياه اعلام مهندس الري المسؤول بالمخالفة واسم المخالف تحريريا بصورة فورية ومباشرة لغرض تنظيم المخالفة واجراء المحاكمة وفق احكام قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995. ويعتبر مراقب المياه في هذه الحالة مخبرا عن المخالفة ويحق له الحصول على المكافاة المنصوص عليها في القانون.

مادة 5
عند تثبيت المخالفة وتقديمها من مراقب المياه على مهندس الري التاكد موقعيا من تلك المخالفة بصورة فورية واتخاذ الاجراء بشانها.

مادة 6
يحدد اجر شهري لمراقب المياه (الكارخ) من اللجنة الزراعية اضافة الى المكافات التي يستحقها من عوائد الاخبار عن المخالفات واجور نقلهم والمستلزمات الاخرى لتسهيل عملهم ويستوفى ذلك من المستفيدين وتكون دائرة الري المسؤولة عن تسديد الاجر الشهري لمراقب المياه وفقا للعقد المبرم معه وتودع المبالغ المستوفاة لهذا الغرض لديها كامانات وتوزع وفقا للقانون.

مادة 7
تقوم اللجنة الزراعية بعقد اجتماعات شهرية او كلما دعت الضرورة لذلك لتقويم نشاطاتها ومدى تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات لغرض تنظيم عملية توزيع المياه.

مادة 8
لمديرية الري في المحافظة فسخ عقد اي مراقب في حالة عدم قيامه بواجباته بصورة صحيحة واشعار اللجنة الزراعية بذلك لتسمية بديل عنه.

الفصل الثالث
واجبات المزارع
مادة 9
ا – على المزارع التقيد بما ياتي:
اولا – الالتزام بالكشافة الزراعية التي تحددها دوائر الري قبل بداية كل موسم.
ثانيا – تتقيد الالتزامات المنصوص عليها في القانون وخاصة في المادتين (5) و(6) منه.
ب – في حالة عدم تنفيذ المزارع الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون يقوم مهندس الري بتوجيه انذار اليه بتنفيذها بصورة فورية، وفي حالة قيامه بالتنفيذ تتولى مديرية الري تنفيذ ذلك والرجوع بالتكاليف على المزارع مضافا اليها التحميلات الادارية وفق القانون.
جـ – في حالة عدم تسديد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (ب) من هذه المادة يتم انذاره بوجوب تسديدها خلال مدة (30) يومـا مـن تاريـخ تبليغـه بالانـذار تـزاد المبالـغ بنسبـة (50 ٪) وفي حالة عدم تسديدها خلال مدة (30 ) يوما تسحتصل منه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
د – عند تجاوز المزارع على الكشافة الزراعية المقررة له وحصول اضرار للمزارعين الاخرين نتيجة للتجاوز على المياه المخصصة فللمتضرر مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض.

الفصل الرابع
اجور السقي
مادة 10
ا – تقوم الهيئة في بداية كل سنة وكلما اقتضى ذلك خلالها باعداد دراسة تفصيلية عن كلفة الصيانة المتوقعة لكل مشروع مستندة في ذلك على اراء المديريات والمشاريع ويتم على اساس هذه الدراسة تحديد ما يصيب كل دونم من هذه الكلفة.
ب – تتولى وزارة الري رفع توصية الى مجلس الوزراء لتحديد اجور السقي عن كل دونم للاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا والاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا والاراضي غير المستصلحة والاراضي المستثمرة في مشاريع تربية الاسماك.
جـ- بعد اقرار اجور السقي من مجلس الوزراء تتولى المديرية باستيفاء هذه الاجور خلال الربع الاول من السنة وتسجل امانات للمديرية ليتم صرفها على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل.
د – تتولى المديرية عند استيفاء اجور السقي جباية المبالغ المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات، والمتعلقة باجور مراقب المياه والنفقات الاضافية لهم المحددة من اللجان الزراعية.
هـ – يتم الصرف من المبالغ المستوفاة بموجب القواعد الحسابية المقررة، وتكون خاضعة للرقابة وبموجب الصلاحية التي يمنحها وزير الري لمدير عام الهيئة او مديرية الري.
و – تضاعف اجور السقي في حالة عدم دفعها بعد مرور (90) يوما من تاريخ المطالبة بها.
ز – في حالة عدم دفع اجور السقي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ح – تخصيص نسبة لا تقل عن (5 ٪) ولا تزيد على (20 ٪) من الاجور المستوفاة وبقرار من الوزير لتوزيعها على المنتسبين المتميزين والقائمين بتشغيل شبكات الري والبزل.
ط – تتولى كل مديرية او مشروع في نهاية كل موسم اعداد قوائم باسماء العاملين المتميزين في شبكات الري والبزل والمبالغ المقترحة لهم كمكافات تقدمها الى الهيئة لرفعها الى الوزارة مع اسماء الملاكات الفنية المساندة لاستحصال مصادقة الوزير عليها.

الفصل الخامس
توزيع المبالغ المستوفاة عن الغرامات
مادة 11
ا – يسجل (40 ٪) من مبلغ كل غرامة تفرض بموجب احكام القانون باسم مديرية الري او المشروع كامانات وتضاف الى رسوم السقي وتنفق على صيانة وتشغيل وتحسين شبكات الري والبزل.
ب – يسجل (20 ٪) من مبلغ كل غرامة ايرادا لوزارة المالية وترسل اليها شهريا.
جـ – يمنح (30 ٪) من مبلغ الغرامة المتبقي الى المخبر ويتم ذلك بموجب امر اداري يحدد فيه اسم المخبر ورقم القضية والمبلغ الذي يستحقه.
د – يمنح (70 ٪) من مبلغ الغرامة الى كل من :
مدير الري عن كل قضية يتم حسمها من قبله ومقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية وبموجب امر اداري يتم بموجبه توزيع ما تم جمعه من المبالغ خلال الشهر بعد مصادقة مدير عام الهيئة على ذلك، وتحدد نسبة كل فئة وفقا لمسؤوليتها والجهد المبذول من قبلها وفق ضوابط تصدر لهذا الغرض.

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 في 28/8/1995.
محمود ذياب الاحمد
وزير الري