تمليك الدور الخالية العائدة الى المنشأة العامة للموانئ

      التعليقات على تمليك الدور الخالية العائدة الى المنشأة العامة للموانئ مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور الخالية العائدة الى المنشأة العامة للموانئ
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

عند تنافس الراغبين من موظفي المنشاة في تملك دار خالية من دور المنشاة العامة للموانئ تعتمد الضوابط الاتية:
ا – تحتسب لكل مرحلة دراسية النقاط المبينة ازاء كل منها:
الشهادة عدد النقاط
اولا- الابتدائية 1 واحدة
ثانيا- المتوسطة 2 اثنان
ثالثا- الاعدادية 3 ثلاث
رابعا- دبلوم المعهد الفني 4 اربع
بعد الاعدادية
خامسا- البكالوريوس 5 خمس
سادسا- بكالوريوس ويحمل عنوان 6 ست
رئيس ضباط
سابعا- بكالوريوس ويحمل عنوان 7 سبع
رئيس مهندسين او ربان
اعالي البحار.
ثامنا- دبلوم عال بعد البكالوريوس 6 ست
تاسعا- ماجستير 7 سبع
عاشرا- دكتوراه 8 ثمان
ب – تحتسب نقطة واحدة عن كل سنة من صافي سنوات الخدمة الفعلية وتحتسب مدة الخدمة العسكرية المضاعفة بقرار من مديرية التقاعد العامة كخدمة وظيفية لهذا الغرض.
ج – تحتسب ثلاث نقاط للمتزوج مهما كان عدد زوجاته.
د – تحتسب نقطة واحدة عن كل ولد (ابن او بنت) ممن يعيلهم المتنافس شرعا وتقل اعمارهم عن (18) سنة او المستمر بالدراسة او الخدمة العسكرية الالزامية وليس لديهم وظيفة او عمل مستقل.
هـ – يحتسب خمس نقاط لحامل الوسام وثلاث نقاط لحامل النوط ونقطتان لحامل شارة الحرب وشارة ام المعارك مهما كان عدد اي منهم.
و – تحتسب ثلاث نقاط للمتنافسين اذا كن له شهيدا ولدا او ابا او اما ولو لمرة واحدة.
ز – تحتسب ثلاث نقاط للموظفين الذين تضررت دورهم من جراء القصف المعادي في قادسية صدام المجيدة او ام المعارك.

مادة 2
عند تساوي النقاط يتبع نظام القرعة.

مادة 3
تكون المنافسة على دور المعقل او دور ام قصر ويثبت الاختيار من قبل الموظف في الاستمارة المتخصصة لذلك، ولا يجوز ادخال اسم الموظف على غير المنطقة التي اختار التنافس عليها ولو لمرة واحدة.

مادة 4
تكون المنافسة على دور المنشاة كل حسب موقع سكنه بمن فيهم شاغلي الدور التشغيلية وللعاملين في ميناء خور الزبير حق التنافس على الدور الواقعة في منطقة المعقل.

مادة 5
تطبق شروط التمليك الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (185) لسنة 1993 على المتنافسين .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات