عنوان التشريع: استحداث المديرية العامة للاحزاب السياسية – ديوان الرئاسة
التصنيف: امر
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 88 لسنة 1990 تقرر ما ياتي:
استحداث دائرة خاصة بمستوى مديرية عام في وزارة الداخلية تسمى “المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية” يراسها موظف بدرجة خاصة او مدير عام ويكون ارتباطها بوزير الداخلية مباشرة.
احمد حسين خضر
رئيس ديوان الرئاسة