تعليمات وزارة المالية (سندات دعم قادسية صدام)

      التعليقات على تعليمات وزارة المالية (سندات دعم قادسية صدام) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة المالية (سندات دعم قادسية صدام)
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

بتعديل التعليمات رقم (14) لسنة 1985 الصادرة بموجب القانون رقم (42) لسنة 1985 الخاص بسندات دعم قادسية صدام ورقم (10) لسنة 1986 الصادرة بموجب القانون رقم (41) لسنة 1986 ورقم (3) لسنة 1987 الصادرة بموجب القانون رقم (41) لسنة 1986 ورقم (6) لسنة 1988 الصادرة بموجب القانون رقم (41) لسنة 1986 الخاصة بسندات دعم قادسية صدام.
تضاف المادة العاشرة لكل من التعليمات اعلاه وكما يلي:
المادة العاشرة:
ا – اذا لم يراجع حامل السند لتسلم مبلغ الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق يسقط حقه في تسلم الفائدة ويحتفظ بحق تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض.
ب – يسقط حق حامل السند في تسلم قيمته الاسمية بعد خمسة عشر سنة من تاريخ اطفاء القرض.
حكمت العزاوي
وزير المالية