عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية دبس
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-14 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية دبس يكون مركزها قرية دبس ترتبط بقضاء مركز كركوك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
1 خزرج و2 دبس و3 قرة جم و4 قره دره و5 قرة دره و6 قره دره و7 عمشة و8 مرعى و9 قلعة هريت و10 قوشقاية وادريس تمر و11 جقماغه و12 ادريس خزعل و13 ادريس خباز و14 الصابونجي وادريس عرب و15 دورم و16 ملا عبد الله و17 كونه ريوى و18 ياى حسن / التون كوبري و 1 مشيرفة و 2 ابو خرجه و3 مامة وعلى غيرو طويلعة و4 ملحة عليا وسفلى و 5 محكور / الحويجة و1 قوطان خليفة و2 كوجك قوطان و3 بيوك قوطان و4 هنجيرة و5 علو محمود وجرا و6 باجوان و8 كمبدلر و20 فره تبه ورمل / مركز كركوك و6 المنسيه و7 الربيضة و8 كيبه / الحويجة وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 5 و6 و7 و8 و16 و18 و12 و13 و20 و8 و6 و4 و1 و9 و7 و4 و5 و1 و2 و3 و4 و3 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 404 في 30 / 8 / 1960