تعديل نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات

عنوان التشريع: تعديل نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على صدور النظام رقم (8) لسنة 1980، التعديل الثالث لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، يرجى ملاحظة ما يأتي عند التنفيذ، وإعتبارًا من 12 – 5 – 1980 تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية: –
أولاً – أجور تجوال وإقامة عضو البعثة العلمية:
أ – على الطالب الذي يرغب بالقيام بجولة لأغراض البحث العلمي داخل بلد الدراسة أو خارجه، (عدا العراق) أو حضور مؤتمر علمي يتعلق باختصاصه، أن يقدم طلبًا إلى الدائرة الثقافية معززًا بتوصية من أستاذه المشرف يوضح فيه كافة التفاصيل العلمية لجولته أو حضوره المؤتمر والفوائد منها والنفقات الحقيقية لذلك.
ب – تعتبر الدائرة الثقافية مخولة بالبت في مثل هذه الطلبات، ويتم تنظيم الأمر الإداري، وفقًا للنموذج المرفق.
جـ – تصرف النفقات المقتضية التالية: –
1 – صرف أجور الإشتراك في المؤتمرات العلمية.
2 – صرف نفقات الإقامة في الفنادق، وفق الضوابط التالية: –
أ – نفقات السكن الحقيقية في فنادق الدرجة الثانية، إستنادًا إلى القوائم الصادرة عن الفنادق أو أماكن السكن المجازة، ولا تقبل الشهادات الشخصية.
ب – تكون القوائم الصادرة عن الفنادق مجردة من وجبات الطعام، ما عدا وجبة الإفطار، إذا كانت ضمن أجور الفندق.
3 – صرف قيمة بطاقة السفر ذهابًا وإيابًا بواسطة الطائرة أو (50%) من قيمة البطاقة، عند استعماله سيارته.
ثانيًا – تكاليف شحن اللوازم عند إنتهاء دراسة طالب البعثة العلمية – تتحمل الدولة تكاليف شحن الكتب واللوازم الدراسية للطالب، عند حصوله على الشهادة المتعاقد عليها وعودته إلى العراق في حدود (20 كغم) بواسطة الطائرة، و (100كغم) يتم شحنها برًا أو بحرًا، ويتم الشحن بواسطة الدائرة الثقافية، ولا يجوز صرف التكاليف للطالب نقدًا، ينطبق ما ورد أعلاه على طالب الزمالة والإجازة الدراسية.
المدير العام وكالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد /
دائرة البعثات التاريخ /
مديرية الحسابات
أمر إداري
م / حضور مؤتمر علمي
تقرر قيام طالب البعثة ………………………………. بجولة لغرض …………………………… البحث العلمي أو حضور المؤتمر العلمي في مدينة ………………………………………………… ولمدة ……………………………………………..، وإعتبارًا من ……………………………. على أن تتحمل الدائرة نفقات الإقامة والسفر، إستنادًا إلى التعديل الثالث لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971.
المستشار الثقافي
نسخة منه إلى / –
دائرة البعثات / مديرية الحسابات
السيد محاسب الدائرة الثقافية
الموما إليه

أضف تعليقك