متعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على متعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: متعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 18 – 5 – 1980.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تسري أحكام هذه التعليمات على المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الإشتراكي بما فيهم المتقاعدون العسكريون وقوى الأمن الداخلي.
2 – على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي التي ترغب بتشغيل أي من المتقاعدين المذكورين أن تتأكد من طبيعة العمل الذي كان يزاوله المتقاعد قبل إحالته على التقاعد بتأييد من الدائرة التي كان يعمل فيها ليصار إلى تعيينه بعمل يختلف عن طبيعة عمله السابق.
3 – يعين المتقاعد بأجر مقطوع يعادل الحد الأدنى لأجر المهنة التي يعين فيها وبالتالي فإنه لا يستحق الزيادات السنوية عن مدة إشتغاله، إلا أنه يصار إلى زيادة أجره كلما زاد الحد الأدنى لأجر المهنة المعين بها إذا تم ذلك بموجب قرارات تصدرها الجهات المختصة بتحديد الأجور.
4 – أ – يشترط في من يقدم للتعيين أن تتوفر فيه اللياقة البدنية بقرار من لجنة طبية بالإضافة إلى توفر الشروط اللازمة لمن يشغل العمل الذي سيعين فيه بغض النظر عن مقدار العمر.
ب – تقوم إدارات الدوائر بتنظيم العقد بعد تاريخ نفاذ القرار.
5 – يحق لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي وحسب صلاحياتها تشغيل من يتمتع بمؤهلات علمية أو فنيه تخصصية معينة بدوام غير إعتيادي (لعدد معين من الأيام أسبوعيًا أو لساعات محددة يوميًا) بأجر شهري مقطوع وفق الإتفاق الذي يتم بين الطرفين وحسب حاجة الدائرة وفقًا لنموذج العقد المرفق بهذه التعليمات عدد (2) وأن لا يمنح أي حق آخر غير الراتب الشهري المقطوع طالما أنه لا يؤدي عمله بدوام إعتيادي.
6 – عند توفر شروط التعيين في المتقاعد الذي بيدي رغبته في الإشتغال فعلى الدائرة تنظيم عقد عمل (وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات عدد (1) وتوقيعه من الطرفين قبل مباشرة المتقاعد بالعمل المنسب للعمل فيه ولا ينظم هذا العقد للمذكورين في (5) أعلاه.
7 – إن الحقوق والإلتزامات التي تضمنها عقد العمل ملزمة حصرًا لطرفيه ولا يصار إلى تطبيق أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل على المشمولين بهذه التعليمات.
8 – تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القرار في 9 – 6 – 1980.
وزير المالية
نموذج عقد تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (1)
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 والمؤرخ في 18 – 5 – 1980 فقد تم التعاقد بين السيد ………………… إضافة لوظيفته بالنيابة عن وزارة / المؤسسة العامة / المنشأة العامة.
المدعو فيما يلي بالطرف الأول، وبين المتقاعد السيد ………………. المدعو فيما يلي بالطرف الثاني، وذلك وفقًا للشروط التالية: –
1 – يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الأول بعنوان …………….. وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول أو من يمثله.
2 – تبدأ مدة العقد إعتبارًا من تاريخ المباشرة ولمدة.
3 – يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرًا شهريًا مقطوعًا مقداره ( ) دينارًا.
4 – يجوز للطرف الأول إنهاء إنهاء هذا العقد من جانب واحد، إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل المناط به، أو بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، على أن يتم إنذاره قبل أسبوع واحد من تاريخ إنهاء العقد. وفي حالة إنهاء العقد فورًا فعلى الطرف الأول دفع أجر أسبوع الإنذار.
5 – يسترشد بقانون مخصصات الإيفاد والسفر النافذ وبالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمخصصات السفر ومصروفات النقل داخل العراق وخارجه.
6 – للطرف الثاني في حالة رغبته إنهاء هذا العقد إشعار الطرف الأول قبل أسبوعين من تاريخ طلب الإنهاء. ويجوز للطرف الأول الموافقة على إنهاء العقد من تاريخ تقديم الطلب.
7 – للطرف الأول معاقبة الطرف الثاني في حالة الإهمال أو إلحاق أضرار بأموال وممتلكات الدولة، وله مطالبته بالأضرار التي يلحقها بتلك الأموال والممتلكات جراء إهماله أو سوء إستعماله لها.
8 – يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الأسبوعية والعطل والأعياد الرسمية.
9 – هذا وقد اتفق الطرفان على ما ورد أعلاه ووقع العقد بتاريخ ………………………..
الطرف الثاني الطرف الأول
“نموذج عقد تشغيل رقم (2)”
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) والمؤرخ في 18 – 5 – 1980.
تم الإتفاق بين السيد ………………… إضافة لوظيفته بالنيابة عن …………………………………
المدعو فيما يلي بالطرف الأول، وبين المتقاعد السيد ………………. المدعو بالطرف الثاني على ما يلي:
1 – يوافق الطرف الثاني على الإشتغال لدى الطرف الأول بعمل …………….. وبدوام جزئي ……….
وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول.
2 – يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرًا شهريًا مقطوعًا قدره ( ) دينارًا وغير خاضع للزيادة السنوية.
3 – إن الطرف الثاني غير مشمول بأحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل أو قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 أو أي قانون تقاعدي آخر.
وعلى هذا تم الإتفاق ووقع من الطرفين في ……….
الطرف الثاني الطرف الأول