النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام مادة 9 من القانون رقم 46 لسنة 1980 – قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970.
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي: –

مادة 1
تكون تشكيلات دوائر المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي ومنشآتها وواجباتها واختصاصاتها كالآتي: –
أولاً – دائرة الدراسات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية من ذوي الخبرة والإختصاص، ويتولى ممارسة الإختصاصات التالية: –
1 – تجميع وتوحيد وتنسيق الخطط الأولية المتعلقة بنشاط المؤسسة وإعادة النظر فيها وإعدادها بشكل خطة موحدة متوازنة ماديًا وبشريًا.
2 – إعداد وتوحيد التقارير الدورية التي ترفع إلى الدائرة من تقسيمات مركز المؤسسة ومنشآتها بشأن المشاريع الجديدة التي تعهد إليها للدراسة ومتابعة تنفيذها لخططها ودراسة مقترحات تلك الجهات المتعلقة بتعديل الخطط.
3 – إعداد الدراسات بأنواعها، بضمنها دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع العائدة للوزارة ووضع التقارير الأولية قبل مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع.
4 – تدقيق دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية الصغرى التي تتولاها المؤسسات النوعية المرتبطة بالوزارة بعد وضع معايير وضوابط محددة بشأن تبويب المشاريع إلى صغرى وكبرى، وتحديد نوعيتها والجهات التي تتولى دراستها وتنفيذها.
5 – إعداد أو تقييم دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية التي يتم إحالتها من الوزارة أو من الجهات الأخرى.
6 – تجميع وتحليل البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة وتحويلها إلى مؤشرات إقتصادية وإجتماعية وتزويد الوزارة والجهات الأخرى بها.
7 – حفظ وتوثيق الدراسات والمعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة.
8 – متابعة الإتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
9 – أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة، وتتألف هذه الدائرة من الأقسام التالية: –
1 – قسم الدراسات.
2 – قسم التوثيق.
3 – قسم الإتفاقيات.
ثانيًا – دائرة التصاميم – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الهندسية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من الفنيين والإداريين للقيام بأعمال الدائرة والمتمثلة بإعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات ووثائق المناقصات والمواصفات والشروط العامة وما يتبعها. وفيما يلي واجبات واختصصات الدائرة: –
أ – بخصوص الموقع:
1 – القيام بالمسوحات التوبوغرافية لمواقع المشاريع والمحيط المؤثر على الموقع توبوغرافيًا.
2 – إجراء التحريات والفحوصات لمواقع المشاريع.
ب – بخصوص المشاريع الصناعية:
1 – إعداد التصاميم الأساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة لتشييد المشاريع الصناعية كلا أو جزء التي يقرر رئيس المؤسسة القيام بها.
2 – إعداد المواصفات الفنية ومتطلبات المناقصة للمشروع بالأخذ بنظر الإعتبار المعلومات والمتطلبات التكنولوجية والخاصة التي تزودها دائرة المشاريع.
3 – المساهمة في دراسة العروض التي ترد من المقاولين والجهات المجهزة للمعدات والمشاركة في أية مفاوضات فنية تجرى مع تلك الجهات.
4 – التدقيق والمصادقة على المواصفات والخرائط المقدمة من قبل الإستشاريين والمقاولين والمجهزين للمعدات وبإشراك الجهات المنتفعة وبالتنسيق مع دائرة المشاريع.
5 – تقديم الإستشارات الفنية في كافة مراحل تقدم العمل والزيادات الدورية لمواقع المشاريع.
جـ – بخصوص المشاريع التي تتكلف بها المؤسسة من قبل المؤسسات الأخرى:
1 – إعداد التصاميم ووثائق المناقصة وتشمل جداول الكميات والخرائط التفصيلية والمواصفات والشروط العامة.
2 – تقديم الإستشارات الفنية في كافة مراحل تقدم العمل والزيارات الدورية أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة، وتتألف الدائرة من الأقسام التالية: –
1 – القسم المعماري.
2 – القسم المدني.
3 – قسم التكييف.
4 – قسم الكهرباء.
5 – قسم الميكانيك والتكنولوجيا.
6 – قسم المياه الصناعية.
7 – قسم إعداد المواصفات والتخمين.
8 – قسم المرسم.
ثالثًا – دائرة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية وتتولى الدائرة الإشراف والمتابعة على المشاريع التي تنفذ من قبل المؤسسة. وتقوم بما يلي: –
1 – المشاركة في إعداد الدراسات الإقتصادية والفنية مع دائرة الدراسات.
2 – تهيئة المعلومات المتوفرة والمتطلبات الخاصة بالمشاريع الصناعية المقرة والتي ترتأى إضافتها أو إدخالها ضمن المواصفات الفنية من خلال خبرتها السابقة.
3 – تكون مسؤولة عن أعمال تحليل العروض للمشاريع الصناعية التي ترد من المقاولين ورفع التوصيات بشأنها.
4 – التنسيق مع دائرة التصاميم لتدقيق المواصفات الهندسية والفنية.
5 – تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين والإشراف على إلتزاماتهم وتوجيه ومتابعة العمل الموقعي وتكون جميع دوائر المهندسين المقيمين للمشاريع مرتبطة بهذه الدائرة.
6 – متابعة تهيئة المستلزمات المقتضية لأعمال التشغيل والفحص التجريبي مع الجهة المنتفعة والإشراف على عمليات الفحص المذكورة مع دائرة النصاميم وتأييد قيام المقاول بالإيفاء بإلتزاماته التعاقدية لإصدار شهادات الإستلام الأولي بإشراف الجهة المنتفعة.
7 – التنسيق مع الجهات المنتفعة لتدريب الكادر التشغيلي للمشاريع لاسيما الكوادر المنصوص على تدريبها في عقود هذه المشاريع.

المحتوى 2
8 – إطلاع الجهة المنتفعة في المشروع بتطوير سير العمل خلال مراحل تنفيذه.
9 – إعداد استمارات المتابعة الفصلية واستمارات الخطة السنوية والتقارير الدورية.
10 – أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة، وتتألف الدائرة من الأقسام التالية: –
1 – قسم الصناعات البتروكيمياوية.
2 – قسم الصناعات الكيمياوية.
3 – قسم الصناعات الغذائية.
4 – قسم الصناعات الإنشائية.
5 – قسم الصناعات الهندسية.
6 – قسم الصناعات التحويلية.
7 – قسم صناعة الغزل والنسيج.
إن واجبات هذه الأقسام واحدة باعتبار أن ما يميزها بعضها البعض هو طبيعة النشاط المسؤولة عنه.
8 – قسم المتابعة: –
1 – متابعة تنفيذ مشاريع الخطة وتقديم التقارير.
2 – تنظيم الإستمارات والتقارير الدورية.
3 – تقديم البيانات اللازمة للجهات المختلفة عن سير تنفيذ المشاريع والأمور المتعلقة بها.
رابعًا – دائرة التنظيم والأساليب – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين للقيام بتنفيذ واجبات الدائرة المبينة بمادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (333) بتاريخ 24 – 5 – 1972 وهي: –
أ – تقوم بجمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية وتحليل أهدافها واختصاصها واقتراح تطويرها.
ب – دراسة أساليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الأعمال والتعطيل والإزدواجية والتداخل.
جـ – دراسة الهيكل الإداري والوظائف اللازمة للأعمال ومسؤوليتها وتحديد مستوياتها الإدارية وعلاقتها الوظيفية.
د – دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الإنتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة عالية.
هـ – تطوير أنظمة الحفظ والأرشيف وأساليب الإدارة المكتبية الأخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
و – تطوير أعمال (إدارات الذاتية) بما يكفل تحويلها إلى إدارات أفراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع المواصفات للأعمال.
ز – تطوير ووضع أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الإدارية في التخطيط والرقابة.
ح – إصدار دليل للمعاملات يسمح لموظفي المؤسسة والمواطنين والوحدات التنظيمية الأخرى من أن يكونوا على بينة من كيفية إنجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
ط – أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة.
خامسًا – دائرة الشؤون الإدارية – يرأسها مدير من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين والعمال للقيام بتطبيق القرارات والأنظمة والتعليمات بالأعمال الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومنتسبيها من العراقيين والرعايا العرب والأجانب كما تقوم بمهمة إعداد الملاكات وأية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة.
أ – قسم الذاتية – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى الأمور المتعلقة بشؤون منتسبي المؤسسة من العمال والموظفين والرعايا العرب والأجانب ويقوم بالأعمال التالية: –
1 – تطبيق القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بمنتسبي المؤسسة.
2 – مسك سجل الملاكات تدون فيه كافة المعلومات الخاصة بموظفي المؤسسة.
3 – تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين والتي تشمل التعيينات والعلاوات والترفيعات والزيادات السنوية والتقاعد والنقل والإعارة وإنهاء الخدمات والإستقالاات والعقوبات والتشكرات والمخصصات والإجازات الدراسية والإيفادات لمنتسبي المؤسسة.
4 – تنفيذ عقود الرعايا العرب والأجانب من منتسبي المؤسسة وإنجاز كافة المراسلات والمعاملات الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة بما فيها المعاملات المتعلقة بإقامة الخبراء الأجانب.
ب – قسم الإدارة – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم بالأعمال التالية: –
1 – متابعة دوام منتسبي المؤسسة والقيام بمهمة الإستعلامات.
2 – ترجمة وطبع كافة الكتب والمراسلات الصادرة عن المؤسسة باللغتين العربية والإنكليزية وكذل إصدار هويات المنتسبين.
3 – استلام الكتب الواردة إلى المؤسسة من الجهات الحكومية والشركات والمكاتب وتوزيعها على الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذل إصدار الكتب والمراسلات وتنظيمها وتصنيعها وتقديم الأوليات.
4 – الإشراف على الأمور المتعلقة بالدفاع المدني والتعبئة وتوفير كافة مستلزماتها.
5 – القيام بإدامة وصيانة وسائط النقل والإشراف على حركتها.
6 – الإشراف على صيانة بنايتها وموجوداتها ومراقبة أعمال التنظيف.
7 – الإشراف على أعمال الكهربائيين والميكانيك والنجارين ومأموري البدالة والحراس والمعينين.
جـ – قسم العلاقات والإعلام – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم بالأعمال التالية: –
1 – الإشراف والتهيئة وإعداد اللجان المشرفة على الإحتفالات الخاصة بافتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع المؤسسة وكذلك إعداد معالم الزينة في الحفلات والأعياد.
2 – مرافقة الوفود العربية والأجنبية وترتيب زياراتهم إلى مواقع العمل.
3 – إعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والإشراف على توزيعه.
4 – إعداد المستلزمات الخاصة بإقامة الحفلات للرعايا العرب والأجانب التي تدعو إليها حاجة العمل.
5 – تغطية الأخبار الصحفية لمنجزات المؤسسة.
6 – الإشراف والإعداد لمعرض المؤسسة ضمن جناح وزارة الصناعة والمعادن.
7 – القيام بإنجاز معاملات منتسبي المؤسسة كافة عند سفرهم بمهمات رسمية.
د – قسم التدريب والتأهيل – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بمهام التهيئة لإعداد الدورات التدريبية لمنتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها داخل وخارج القطر من أجل رفع مستوى أدائهم لواجبات وظائفهم.

المحتوى 3
سادسًا – الدائرة القانونية – يرأسها مشاور قانوني من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها دراسة المواضيع القانونية وإبداء الرأي فيها وإعداد العقود اللازمة للمشاريع التي تنفذها المؤسسة وإصدار كتب الإحالة ومتابعتها من الناحية القانونية وكذلك دراسة طلبات التعويض وتمديد مدد المقاولات والتحكيم وإعداد اللوائح بالقوانين والأنظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها أو تعديلها وتمثيل المؤسسة أمام المحاكم بكافة درجاتها والمراجع القضائية والدفاع عن حقوقها والقيام بأعمال استملاك وتمليك وتخصيص الأراضي المتعلقة بالمشاريع وتقوم الدائرة بجميع الأعمال القانونية الأخرى والإجابة على الإستفسارات المتعلقة بأعمالها وأية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة، وتتكون الدائرة من القسمين التاليين: –
1 – قسم العقود.
2 – قسم الإستملاك.
سابعًا – الدائرة المالية – يرأسها مدير حسابات أقدم من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من المنتسبين وتتولى هذه الدائرة كافة الأنشطة والمعاملات المالية لديوان المؤسسة والرقابة عليها سواء ما تعلق منها بحسابات المشاريع التي تنفذها وحسابات نفقتها الجارية. كما أنها تتولى توجيه ومتابعة مثل هذه الأنشطة والمعاملات على مستوى المنشآت التابعة وعليها وضع الأنظمة واختيار الوسائل التي تساعدها في تحقيق ذلك.
وتتألف من الأقسام التالية: –
أولاً – قسم حسابات النفقات الجارية – يرأسه مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى كافة الأمور المالية لديوان المؤسسة التي يصعب تخصيصها بمشروع معين من المشاريع التي تنفذها المؤسسة وفي ظل ميزانية تقديرية توضع لهذا الغرض ويتم تمويلها كاملة من خطة التنمية القومية. ويقوم بالواجبات التالية: –
1 – إعداد موازنة تخطيطية سنوية تغطي النفقات التقديرية لديوان المؤسسة.
2 – تحضير الحسابات الختامية وجداول المركز المالي لديوان المؤسسة مشفوعة بتقرير عن إجمالي نشاط المؤسسة والمتغيرات الرئيسية التي حصلت أثناء السنة.
3 – تنفيذ المصروفات المالية لديوان المؤسسة ضمن إطار التخصيصات المعتمدة ووفق أحكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام المحاسبي المعمول به.
4 – مسك المجموعة الدفترية والمستندية التي تعزز التصرفات المالية لديوان المؤسسة.
5 – الرقابة على ما بحوزة المؤسسة من ممتلكات ثابتة وذلك عن طريق مسك السجلات اللازمة لها ومتابعة الجرد المتعلق بها.
6 – متابعة الديون والسلف التي بذمة الغير وتحصيلها.
ثانيًا – قسم حسابات المشاريع – يرأسه مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص. يتولى هذا القسم المعاملات المالية للمشاريع المدرجة في خطة التنمية القومية بقطاعيه (الحكومي المركزي. والتمويل الذاتي) التي تقوم المؤسسة بتنفيذها ووفق مجموعة دفترية ومستندية خاصة بكل منها وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم: –
1 – تنفيذ المصروفات المالية للمشاريع التي تتمثل بدفع المصروفات وقبض الإيرادات وإجراء التسويات الحسابية وفق أحكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام الحسابي المعمول به.
2 – مسك السجلات الحسابية الرئيسية والمساعدة لقيد التصرفات المالية المجراة من قبل القسم وتنظيم حساباتها وإعداد الموازين والكشوفات الدورية عن الوضع المالي للمؤسسة.
3 – متابعة السلف والأمانات وتسويتها أول بأول.
4 – التحقق من توفر التخصيصات السنوية اللازمة ببنود الصرف على المشاريع المختلفة.
5 – متابعة حركة القروض الأجنبية للمشاريع من حيث إيراداتها وتسديد إستحقاقها والفوائد المترتبة عليها.
6 – إحتساب وصرف استحقاق الخبراء الأجانب العاملين في المؤسسة.
ثالثًا – قسم حسابات الكلفة – يرأسه موظف بدرجة مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص. ويتولى هذا القسم مسك السجلات التحليلية لكلف المشاريع والعقود التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وإعداد التقارير الدورية عن نسب التنفيذ ومؤشرات الأداء، وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم:
1 – إحتساب كلف المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وذلك بمسك سجلات الكلفة التحليلية التي توضح نسب التحقق لكل بند من بنود التكلفة التي تتضمنها دراسة الجدوى الإقتصادية.
2 – تقديم البيانات الكلفوية إلى الجهات المستفيدة عن المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ.
3 – إقتراح النظم والأساليب الكلفوية المتطورة وما يتناسب ودور هذه المؤسسة والمؤشرات المطلوبة للجهات المختلفة.
4 – تقديم البيانات اللازمة عن النفقات الإجمالية والتحليلية للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وذلك عبر تقارير دورية ترفع إلى الجهات المعنية.
رابعًا – قسم التدقيق – يرأسه مدير من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص. يتولى هذا القسم تدقيق كافة المعاملات المالية التي تنشأ في هذه المؤسسة سواء ما تعلق منها بحسابات المشاريع أو النفقات الجارية مراعين في كل ذلك القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والنظام المحاسبي للمؤسسة، وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم: –
1 – تدقيق معاملات الصرف والتسوية والتحقق من صحتها.
2 – التحقق بكون الصرف يجرى وفق بنود العقد والصلاحيات المعمول بها معززًا بالأوليات اللازمة.
3 – التحقق من صحة الأوامر والإجراءات المنفذة في المؤسسة ولكافة الدوائر.
4 – توجيه ومتابعة أعمال محاسبي اللجان في مواقع الأعمال والتأكد من تنفيذهم للتعليمات الحسابية المعمول بها.
5 – مراقبة حسابات السلف المؤقتة والشخصية الممنوحة للمنتسبين التي تظهرها موازين المراجعة الدورية المقدمة من قبل قسمي النفقات الجارية وحسابات المشاريع ومتابعة تصفيتها.

المحتوى 4
خامسًا – أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة.
ثامنًا – دائرة المخازن والمشتريات – يرأسها مدير من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من المنتسبين. وتتألف من الأقسام التالية: –
1 – قسم المشتريات – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين والعمال ويقوم بأعمال الشراء من الأسواق المحلية والأسواق الخارجية وتنظيم أوامر شرائها ومستنداتها وترتبط به كافة أعمال الإخراج والشحن بما تتطلبها من متابعة وشحن وتفريغ للمعدات والمكائن ومسك سجلات وتنظيم تعهداتها وتصاريحها الكمركية وحسب مقتضى الحال.
2 – قسم الإستيراد – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بكافة أعمال منح إجازات الإستيراد لكافة إستيرادات المؤسسة ومشاريعها وتنظيم منهاج الإستيراد ومتابعة تنفيذه وعمل جداول المتابعة الفصلية لها والقيام بكافة أعمال منح إمتياز الإستيراد المؤقت وإعادة التصدير لهم.
3 – قسم التأمين – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بكافة أعمال التأمين وبأنواعه ومراحله المختلفة والتي تقع مسؤولية إجراؤها على المؤسسة وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويضات ومتابعتها وتدقيق الإشعارات الدائنة والمدينة الواردة من شركة التأمين الوطنية من الناحية التأمينية ومسك سجلات السيارات والأوليات العائدة للمؤسسة قدر تعلق الأمر بالأغراض التأمينية.
4 – قسم المخازن – يرأسه مدير من حملة الشهادات الجامعية ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بأعمال استلام وتسليم الموجودات في مركز المؤسسة وفي مواقع المشاريع التابعة لها (عدا المشاريع الجاهزة) ويرتبط به كافة مأموري المخازن في مواقع المشاريع أعلاه وفي مركز المؤسسة، وعليه الإشراف على أعمالهم من الناحية المخزنية وإجراء السيطرة المخزنية والجرد السنوي على أعمالهم كما عليه مسك السجلات والمستندات الأصولية لتحقيق ذلك.
5 – أية أعمال أخرى تكلف من قبل رئيس المؤسسة.

مادة 2
لمجلس إدارة المؤسسة اقتراح استحداث أو دمج أية منشآة أو دائرة أو قسم ضمن طبيعة عمل المؤسسة وبموافقة الوزير.

مادة 3
ترتبط جميع الدوائر والمنشآت التابعة للمؤسسة برئيس المؤسسة وله صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وكذلك فك إرتباط أي قسم وربطه بدائرة أخرى.

مادة 4
يلغى الفصل الخامس (تشكيلات المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي) من النظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمنشآت التابعة لها والمنشورة في الوقائع العراقية عدد 1920 في 14 – 9 – 1970 إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا النظام.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والمعادن

أضف تعليقك