قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاردن رقم (119) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاردن رقم (119) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاردن رقم (119) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-17 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في عمان بتاريخ 1 / أيار / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه..

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تأكيدًا للروابط القومية بين القطرين الشقيقين، ورغبة في تعزيز وتعميق علاقات التعاون الإقتصادي والفني والثقافي والعلمي بكافة الوسائل والإمكانان المتاحة في كل من الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، فقد عقدت هذه الإتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
إتفاقية للتعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
تأكيدًا للروابط القومية والأخوية بين القطرين الشقيقين، وإيمانًا بالمصير المشترك ورغبة في تغزيز وتطوير علاقات التعاون الإقتصادي والفني والثقافي والعلمي القائمة بينهما، وانسجامًا مع ميثاق جامعة الدول العربية وإتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية وقرا السوق العربية المشتركة، فقد تم الإتفاق بين حكومتي الحمهورية العراقية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية على ما يلي: –
مادة 1 – يعمل القطران الشقيقان على تعزيز وتعميق الروابط الإقتصادية بينهما بجميع الوسائل والإمكانيات، بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة الإقتصادية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين العراقيين والأردنيين في بلديهما بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل منهما.
مادة 2 – يعمل القطران الشقيقان على تشجيع قيام المشروعات المشتركة فيهما في مختلف مجالات النشاط الإقتصادي، الصناعية والتعدينية والزراعية والمائية والخدمية، بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة متخصصة في هذه المجالات وتسهيل نجاح عملياتهم بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويخدم التكامل الإقتصادي العربي.
مادة 3 – 1 – إنسجامًا مع مقررات المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية، يبذل القطران جهودًا فعالة مشتركة في مجال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة والإستفادة القصوى من كافة الخبرات المتوفرة في ميادين النشاط الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والصناعي والزراعي والصحي والإعلامي من خلال تبادل الدراسات والبحوث العلمية والفنية والتشريعات والمعلومات الضرورية الأخرى.
2 – يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) أعلاه عن طريق تشجيع الزيارات والوفود الإقتصادية والتجارية والعلمية واستقبال المتدربين وإرسال الخبراء الإختصاصيين والفنيين ومنح الزمالات الدراسية والتدريبية في مختلف الإختصاصات، بما في ذلك الدراسات العليا، وذلك وفقًا للبرامج التي تعد ويتم الإتفاق عليها بين المؤسسات المعنية في القطرين الشقيقين.
مادة 4 – في إطار التعاون المشترك المنصوص عليه في المادة (الثانية) من هذه الإتفاقية، يوافق القطران الشقيقان على: –
1 – تأسيس شركة مشتركة للنقل البري للبضائع والمسافرين، بما في ذلك السياحة الجماعية، وفقًا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2 – تأسيس شركة صناعية مشتركة، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
مادة 5 – 1 – تحقيقًا للإستفادة القصوى من الموانيء الأردنية، تساهم حكومة الجمهورية العراقية في تطوير ميناء العقبة بما يضمن زيادة طاقته الإستيعابية واستكمال مرافقه التجارية عن طريق المساهمة في التكاليف الإجمالية، وذلك بتقديم قرض من الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحسب شروطه، بما لا يزيد عن (7) مليون دينار عراقي.
2 – يخصص القرض المشار في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يلي: –
أ – (4) مليون دينار عراقي لتمويل تطوير وتوسيع واستكمال منشآت مؤسسة المناطق الحرة الأردنية في العقبة.
ب – (2) مليون دينار عراقي لإعداد وتسوية ساحات تخزين ميناء العقبة.
جـ – (1) مليون دينار عراقي لشراء آليات ومعدات لمناولة البضائع في ميناء العقبة.
3 – يحمل القرض المقدم بموجب هذه المادة فائدة سنوية مقدارها (5ر2%) إثنان ونصف بالمائة، ويسدد خلال عشر سنوات، بضمنها فترة إمهال أمدها سنتان حسبما تحدد في إتفاق القرض التنفيذي الذي سيعقد بين الصندوق العراقي وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة 6 – تسهيلاً لإستفادة القطر من ميناء العقبة في استيراد وتصدير البضائع العراقية، اتفق الطرفان على ما يلي: –
1 – تقوم الحكومة الأردنية بزيادة طاقة الإستيراد والتصدير والتفريغ للبضائع العراقية في ميناء العقبة إلى (5ر1) مليون ونصف طن سنويًا وتقدم التسهيلات اللازمة للجانب العراقي، بما يؤمن الإستفادة من ذلك خلال عام 1980.
2 – تتفق الحكومتان عام 1982 على زيادة الطاقة المخصصة للبضائع العراقية في ميناء العقبة والتسهيلات اللازمة لها، بما يزيد عن (5ر1) مليون ونصف طن سنويًا ذلك في ضوء إكمال طريق العقبة الثاني المشار إليه في المادة (السابعة) من هذه الإتفاقية.

المحتوى 2
مادة 7 – 1 – مساهمة من القطر العراقي في التنمية الإقتصادية في القطر الأردني الشقيق، تقدم حكومة الجمهورية العراقية إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، قرضًا بما لا يزيد عن (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي بواسطة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لتمويل الطرق المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، وفقًا للشروط العامة المتبعة في الصندوق.
2 – أ – فتح طريق الأزرق، الموقر، سحاب، الجويدة.
ب – توسيع وتحسين وإكمال إنشاء (41) كيلومتر بين مفرق رم والعقبة وبعرض مسربين.
جـ – توسيع وتحسين مثلث طريق الموقر، الزرقاء، الأزرق (الأزرق الشمالي) بطول (10) كيلو مترات.
د – المباشرة بأعمال توسيع طريق الجويدة – معان إلى أربعة مسارب وبطول (205) كيلو مترات.
3 – يحمل القرض المقدم، وفق هذه المادة فائدة سنوية مقدارها (5ر2%) إثنان ونصف بالمائة، ويسدد خلال (12) سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها سنتان حسبما تحدد في إتفاق القرض التنفيذي الذي سيعقد بين الصندوق العراقي وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة 8 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، قرضًا بما لا يزيد عن (5ر2) مليونين ونصف مليون دينار عراقي لتمويل طريق تحويلة الزرقاء، وقرضًا بما لا يزيد عن (5ر1) مليون ونصف المليون دينار عراقي لتمويل مشاريع الإسكان، وفق نفس الشروط الواردة في المادة (السابعة) من هذه الإتفاقية.
مادة 9 – مساهمة من القطر العراقي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في القطر الأردني الشقيق، تقدم حكومة الجمهورية العراقية منحة مقدارها (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي هدية من الشعب العراقي إلى الشعب الأردني الشقيق، وذلك لتمويل إنشاء جامعة (تكنولوجية) في مؤتة حسب التصاميم والمواصفات التي تتفق عليها الجهات المعنية في كلا البلدين.
مادة 10 – دعمًا للمؤسسات العلمية والإجتماعية والخيرية في الأردن الشقيق، تقدم حكومة الجمهورية العراقية المنح التالية: –
1 – إنشاء مركز إجتماعي أو أكثر لتأهيل المعوقين، على أن لا تزيد الكلفة الكلية على (1) مليون دينار عراقي.
2 – مساعدة نقدية (عن طريق وزارة المالية)، للجمعية العلمية الملكية في الأردن بمبلغ (1) مليون دولار أمريكي، وتقدم خلال النصف الثاني من عام 1980.
مادة 11 – 1 – تبدي حكومة الجمهورية العراقية استعدادها لتقديم الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة القطر الأردني في مجال استكشاف النفط والثروات المدنية الأخرى.
2 – يدرس القطران الشقيقان إمكانية تطوير التعاون بينهما في مجالات النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية.
3 – يعمل القطران على تحقيق الإستفادة من تجارب بعضهما في مجالات الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، والعمل على الإستفادة من خدمات المعاهد والمؤسسات المتخصصة في إعداد الكوادر اللازمة في هذا الميدان.
مادة 12 – 1 – يتخذ القطران الشقيقان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما مع تعزيز دور المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة في هذا المجال.
2 – يعمل القطران الشقيقان على الإشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام فيهما، كما يسمح كل منهما للآخر بإقامة هذه المعارض في أراضي الطرف الآخر.
مادة 13 – 1 – يعفى كل من القطرين الشقيقين السلع المارة عبر أراضيه من أراضي الطرف الآخر أو إليه، من رسوم أو عوائد الترانسيت.
2 – يوافق القطران الشقيقان على دخول وخروج وسائط النقل التجارية والخاصة على اختلاف أنواعها المسجلة في قطر أحد الطرفين، إلى أراضي الطرف الآخر ومنها وعبورها فارغة من أي مكان، وأن تصل بأحمالها إلى المكان الذي تقصده في أي بلد ومنحها جميع التسهيلات اللازمة.
3 – يتم النقل المتجاوز للبضائع بسيارات القطرين أو المسأجرة من قبل أي منهما، على أن لا يسمح لها بتعاطي النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر.
4 – يتخذ كل من الطرفين الشقيقين الترتيبات اللازمة التي تكفل عدم إلحاق الضرر بالطرق والجسور نتيجة لضغط الحمولات، وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية فيها.
5 – يوافق القطران الشقيقان على معاملة وسائط النقل العائدة إلى كل منهما معاملة النقل الداخلي عند مرورها في أراضيه، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بإتفاق الطرفين.
مادة 14 – تجرى تسوية المدفوعات الجارية الناجمة عن استيراد وتصدير السلع بين القطرين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها.
مادة 15 – 1 – تشكل لجنة وزارية مشتركة بين القطرين الشقيقين، تكون مهمتهما ما يلي: –
أ – متابعة تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية والإتفاقات والعقود الناجمة عنها.
ب – معالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الإتفاقية والإتفاقات والعقود المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه.
جـ – إقرار التوصيات الكفلية بتعزيز وتطوير التعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين القطرين، وكل ما يعزز العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
د – النظر في الخطة السنوية للتبادل التجاري بين القطرين والحصص السنوية للمركزين التجاريين في بغداد وعمان، بقصد زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
2 – للجنة الوزارية تشكيل لجان فرعية متخصصة وحسب ما تقتضيه الضرورة، تتولى دراسة الأمور التي تحال إليها من اللجنة الوزارية المشتركة.
3 – تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرة واحدة في السنة في بغداد وعمان بالتناوب خلال الربع الأخير من كل سنة، وكلما اقتضت الحاجة اجتماعها، بإتفاق رئيسي الجانبين.
4 – تتم تسمية رئيسي الجانبين في اللجنة الوزارية المشتركة في خلال شهرين من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.
5 – تصبح محاضر إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجان الفرعية نافذة المفعول، بعد إشعار كل من الطرفين للآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

المحتوى 3
مادة 16 – يحسم أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتنفيذ هذه الإتفاقية من قبل اللجنة المشتركة، المشكلة وفق المادة (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة التي ترد في الإتفاقيات والعقود الناجمة عنها.
مادة 17 – تعدل هذه الإتفاقية، إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني المعقودة بين حكومتي البلدين بتاريخ1 – 6 – 1975، وألبرتو كولين المعدلين لها الموقعين بتاريخ 26 – 8 – 1975 و24 – 3 – 1976، والرسالتان المتبادلتان المعدلتان لها الموقعتان بتاريخ 12 – 7 – 1979 بقدر تعلق الأمر بما يأتي، وتعتبر هذه التعديلات جزءًا لا يتجزء منها: –
1 – يقتصر القرض المقدم، وفق الإتفاقية المشار إليها في هذه المادة وتعديلاتها على مبلغ (8) ملايين دينار عراقي فقط المخصص لإنشاء طريق الأزرق، الأجفايف، الأجفور، الحدود العراقية.
2 – يعدل تاريخ إنجاز الطريق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بما لا يتجاوز نهاية عام 1980.
3 – يعدل تاريخ بدء سداد أقساط القرض المقدم بموجب الإتفاقية المشار إليها في هذه المادة، ليصبح من 31 – 12 – 1981.
4 – يعتبر القرض البالغ (5ر3) ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار عراقي المخصص بموجب الإتفاقية المشار إليها أعلاه لطريق الأزرق، الجفر، معان من ضمن القرض المقدم بموجب المادة (السابعة) من هذه الإتفاقية.
5 – تبقى أحكام الإتفاقية المشار إليها في هذه المادة وكافة تعديلاتها سارية بالنسبة لقرض طريق الأزرق، الأجفايف، الأجفور، الحدود العراقية البالغ (8) ثمانية ملايين دينار عراقي مع عدم الإخلال بالفقرات (1 –4) أعلاه، لحين تنفيذ كافة إلتزامات الطرفين الناجمة عنها، وتعتبر بقية نصوص الإتفاقية المذكورة لاغية.
مادة 18 – تبقى أحكام الإتفاقية الإقتصادية المعقودة بين البلدين بتاريخ 9/ كانون الأول /965 والبروتوكولات والمحاضر الملحقة به سارية المفعول، إلى المدى الذي لا يتعارض مع نصوص هذه الإتفاقية:
1 – تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ بصورة مؤقتة من تاريخ توقيعها، وبصورة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها، وفقًا للإجراءات الدستورية المرعية فيها، على أن تستكمل إجراءات المصادقة اللازمة خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من توقيعها.
2 – مدو هذه الإتفاقية عشر سنوات، إعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يتقدم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار تحريري بطلب إنهائها قبل ستة أشهر من إنتهاء العمل بها، وتبقى أحكامها نافذة بالنسبة لكافة الإتفاقيات والعقود الناجمة عنها، لحين تنفيذ الإلتزامات الكاملة لكلا الطرفين، وفقًا لذلك.
حررت هذه الإتفاقية ووقعت في عمان بتاريخ 1 / أيار / 1980 بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية المملكة الأردنية الهاشمية
طه ياسين رمضان عبد الحميد شرف
عضو مجلس قيادة الثورة رئيس الوزراء
النائب الأول لرئيس
الوزراء