قانون تصديق اتفاقية انشاء جامعة الخليج العربي رقم (111) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء جامعة الخليج العربي رقم (111) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء جامعة الخليج العربي رقم (111) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-02 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي في نطاق مكتب التربية العربي لدول الخليج، الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 1/نيسان/1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إيمانًا من حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ومنظمة عمان ودولة قطر بضرورة توثيق عرى التعاون العلمي فيما بينها، وإدراكًا منها لضرورة تنمية سبل التنسيق بينها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لما اتفق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف (الرابع) لدول الخليج العربية المنعقد في دولة البحرين للفترة من 3 – 4 / نيسان /1979، ولما اتفق عليه في مؤتمرهم (الخامس) المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 30 / آذار ولغاية 1 / نيسان /1980، فقد تم توقيع حكومة الجمهورية العراقية على هذه الإتفاقية في دولة الكويت بتاريخ 1 / نيسان / 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
صدرت بموجب القرار رقم (2) من قرارات المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت في الفترة 13 – 15 جمادى الأولى 1400 هـ 30 مارس – 1 أبريل 1980 م.
إتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 13 إلى 15 جمادى الأولى 1400 هـ الموافق 30 مارس – 1 أبريل 1980 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حكومات:
– دولة الإمارات العربية المتحدة
– دولة البحرين
– دولة الكويت
– المملكة العربية السعودية
– الجمهورية العراقية
– سلطة عمان
– دولة قطر
إيمانًا منها بضرورة توثيق عرى التعاون العلمي فيما بينها، وإدراكًا منها لضرورة تنمية سبل التنسيق بينها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لما اتفق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف (الرابع) لدول الخليج العربية المنعقد في دولة البحرين في الفترة من 6 – 7 – جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 3 – 4 أبريل 1979 م، ولما اتفق عليه في مؤتمرهم (الخامس) المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 13 – 15 جمادى الأولى 1400 هـ الموافق 30 مارس – 1 أبريل 1980 م، اتفقت على ما يلي: –
إنشاء الجامعة
المادة رقم – 1 – تنشأ جامعة تسمى (جامعة الخليج العربي)، وتكون دولة البحرين مقرًا لها، ويشار إليها في هذه الإتفاقية بلفظ (الجامعة).
المادة رقم – 2 – تلتزم الدول الموقعة على هذه الإتفاقية، بدعم واستمرار الجامعة ماديًا ومعنويًا بالوسائل الممكنة المؤيدة لذلك.
المادة رقم – 3 – تعامل الجامعة بالنسبة للمزايا والحصانات، على النحو التالي: –
أ – يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الإمناء بالمزايا والحصانات المقررة لإمثالهم في إتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية.
ب – تعفى الجامعة من الرسوم الكمركية وقوانين النقد، بالنسبة لما تستورده أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها، أو إداء لمهماتها الرسمية، كما تعفى مبانيها من الضرائب المباشرة المفروضة عليها.
جـ – تمنح تسهيلات للعاملين في الجامعة من غير رعايا دولة المقر، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والسفر، ويسري ذلك على جميع العاملين وزوجاتهم وأولادهم القصر، سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء الذين تستعين بهم الجامعة أثناء أداء مهماتهم.
أهداف الجامعة ووسائلها وهيكلها
المادة رقم – 4 – تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة لها، بالإسهام في كل ما من شأنه تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الشاملة للدول الأعضاء، وتسعى الجامعة لذلك من خلال الأصالة في برامجها والتجديد في مناهجها والحداثة في أساليبها، وتعمل على الأخص لتحقيق الأهداف التالية: –
أ – العناية بالثقافة والحضارة والعلوم والآداب العربية والإسلامية وتوجيه كل الجهود والإمكانات المتاحة نحو ترسيخ القيم العربية الإسلامية باعتبارها أسسًا حضارية لبناء المجتمعات، وإبراز هذه القيم مجالات المعرفة المختلفة التي تعنى بها الجامعة.
ب – إعداد وتكوين الجامعيين والمتخصصين في فروع المعرفة العلمية والمهنية التي تحتاج إليها الدول الأعضاء، وعلى الأخص في الفروع التي لا تفي الجامعات المحلية بمتطلباتها، وذلك على هدى المنهاج التربوي والأخلاقي والعلمي الذي أرست مبادءه الشريعة الإسلامية.
جـ – القيام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع العربي في دول الخليج، بالعمل على استقصاء أسباب المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية والتقنية، وبإجراء البحوث في مجالات التنمية المختلفة واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة وبكل الوسائل الأخرى التي تراها الجامعة ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
د – الإستجابة لحاجات الدول الأعضاء بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية والفكرية تحت رعاية الجامعة، سواء في مقرها الرئيسي أو خارجه.

المحتوى 2
هـ – التركيز في برامجها وفي خططها على تطوير الدراسات العليا والتخصصية، وعلى وجه الخصوص في المجالات التي تخدم بيئة ومجتمع الدول العربية في الخليج وتستجيب لإحتياجاتها.
و – العناية بالبحوث ذات العلاقة بخصائص الدول الأعضاء الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
ز – إجتذاب العلماء والباحثين والمفكرين الذين تتفق إتجاهاتهم مع أهداف الجامعة ورسالتها من جميع أنحاء العالم، وخاصة من أبناء العالم العربي والإسلامي المغتربين خارجه.
ح – المساهمة في تقديم وتطوير المعرفة الإنسانية عن طريق إعداد الباحثين والمفكرين والعلماء وإجراء البحوث العلمية الأساسية، وبصفة خاصة في المجالات التقنية، وعن طريق إنشاء الصلات وتوثيقها مع الجامعات العربية والأجنبية والتنسيق معها في كل ما من شأنه تطوير التعليم العالي برفع مستواه وتحقيق أهدافه.
ط – تبادل الخبرات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، وعلى الأخص في العالم العربي والإسلامي والمساهمة في مشروعات البحث التي ترى الجامعة ضرورة أو فائدة المساهمة فيها.
المادة رقم – 5 – تتخذ الجامعة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص البحث العلمي والتطبيقي والتدريس والتأليف والترجمة والنشر وإنشاء أقسام الدراسات العليا في التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة.
المادة رقم – 6 – تستعين الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية، كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية، وتحدد شروط قيام الجامعة بهذه الأعمال في إتفاق مستقل يعقده رئيس الجامعة في كل حالة على حدة مع الدولة المطالبة.
المادة رقم – 7 – يتكون هيكل الجامعة من هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتمارس تلك الهيئات إختصاصاتها وصلاحيتها المنصوص عليها في نظام الجامعة الأساسي، وفي نظمها ولوائحها الأخرى.
طبيعة الجامعة
المادة رقم – 8 – الجامعة هيئة علمية إقليمية غير سياسية، ذات شخصية إعتبارية عامة، ولا تهدف للربح.
المادة رقم – 9 – يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول الموقعة على هذه الإتفاقية، ويحدد المؤتمر العام أسس هذه المساواة.
الطلاب وتوزيعهم
المادة رقم – 10 – أ – تقبل الجامعة الطلاب، بناءً على ترشيح دولهم، ووفق الشروط المقررة للقبول في كل تخصص من تخصصات الجامعة.
ب – تخصص نسبة (30%) من عدد الطلاب المقرر قبولهم في كل تخصص لأبناء الدول التي لا يوجد لديها مثل هذا التخصص في جامعاتها المحلية.
جـ – توزيع نسبة الـ (70%) الباقية من العدد المقرر قبوله في كل تخصص بالتساوي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول التي خصصت لأبنائها نسبة الـ (30%) المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم – 11 – يقتصر القبول في الجامعة على الطلاب من أبناء الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويجوز قبول ما لا يزيد عن (5%) من عدد الطلاب المقبولين في كل تخصص من أبناء الدول العربية غير الأعضاء، على أن يكونوا مستوفين شروط القبول في الجامعة.
المادة رقم – 12 – يمنع الإختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة، سواء كان ذلك في قاعات الدراسة أو في المساكن الجامعية.
موازنة الجامعة وإلتزامات الدول الأعضاء
المادة رقم – 13 – تتكون ميزانية الجامعة من مساهمات الدول الأعضاء ومن الموارد الأخرى المقررة في نظامها الأساسي، وتكون مساهمة الدول الأعضاء، وفق نسب مساهمتها في ميزانية مكتب التربية العربي لدول الخليج.
المادة رقم – 14 – تعامل الدول الموقعة على هذه الإتفاقية ما يرد إليها أو يمر بأراضيها أو موانيها الجوية أو البحرية أو البرية من أدوات وآلات وبضائع وغيرها مما يخص الجامعة أو فروعها معاملة الأشياء المماثلة التي تخص هيئاتها العلمية المحلية.
المادة رقم – 15 – أ – تضع دولى المقر تحت تصرف الجامعة وبغير مقابل الأرض اللازمة لإقامة مباني الجامعة وملقاتها دون أن يكون للجامعة حق التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات المقررة للمالك، وتؤول الأرض المشار إليها بما عليها من مبانٍ إلى دولة المقر، إذا ترتب على انسحاب الدول الأعضاء تعذر استمرار الجامعة في العمل.
ب – تلتزم دولة المقر بتزويد المباني الجامعية بخدمات المياه والكهرباء والبريد والهاتف والبرق والتلكس، على أن تتحمل الجامعة الرسوم المقررة للإنتفاع بهذه الخدمات.
التصديق على الإتفاقية وسريانها وتعديلها والإنسحاب منها
المادة رقم – 16 – تودع الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية تصديقاتها عليها لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال ستة أشهر من توقيعها، ويخطر المكتب الدول الأعضاء بإيداع التصديقات.
المادة رقم – 17 – يعمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء شهر من تاريخ إيداع مصادقة الدولة الرابعة عليها.
المادة رقم – 18 – تعدل هذه الإتفاقية، بناءً على طلب أي من الدول الأعضاء، ويكون التعديل نافذًا، إذا صادقت عليه خمس من الدول الأعضاء، ويسري التعديل بعد شهر من تاريخ إيداع آخر تصديقات الدول الخمس عليه.
المادة رقم – 19 – تطبق القواعد التالية، في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية في الإنسحاب منها: –
أ – تخطر الدولة الراغبة في الإنسحاب الدول الموقعة على هذه الإتفاقية كتابة برغبتها في الإنسحاب.
ب – تودع الدولة الراغبة في الإنسحاب صورة من الأخطار المشار إليه في (أ) لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج.
جـ – لا يكون الإنسحاب نافذًا، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الإيداع المشار إليه في (ب).
د – لا يترتب على الإنسحاب سقوط الإلتزامات المترتبة بموجب هذه الإتفاقية على الدولة المنسحبة قبل تاريخ نفاذ الإنسحاب، ولا يجوز للدولة المنسحبة المطالبة باسترداد ما دفعته للجامعة من مساهمات نقدية أو هبات عينية، أو ما قدمته لها من معونات أيًا كان نوعها وأيًا كان سبب تقديمها.
المادة رقم – 20 – أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ هذه الإتفاقية، يحال إلى لجنة تحكيم ثلاثية، يعين المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية عضوين فيها، ويختار العضوان العضو الثالث بالإتفاق بينهما، وتكون له رئاسة اللجنة، ويكون ما تصدره هذه اللجنة ملزمًا للأطراف المتنازعة، إذا أقره المؤتمر العام.
المادة رقم – 21 – حررت هذه الإتفاقية من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتسلم صورة طبق الأصل إلى كل دولة من الدول الأعضاء.
وزير التربية والتعليم والشباب دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير التربية والتعليم دولة البحرين، وزير التربية دولة الكويت، وزير المعارف المملكة العربية السعودية، وزير التربية الجمهورية العراقية، وزيرة التربية والتعليم سلطنة عمان، وزير التربية والتعليم دولة قطر.