عنوان التشريع: الاجور المستوفاة من المرضى في الغرف الخاصة عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة رقم (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1994 م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء سري وعلى الفور ذو الرقم م.و /2962 في 19/3/1994 م. تقرر:
مادة 1
ان تكون اجور الديلزة المستوفاة من المرضى الراقدين في الغرف والاجنحة الخاصة بالعملة المحلية وكما يلي:
ت نوع الخدمة الاجور بالدينار
1 الديلزة الصفافية
للطبيب 200
الكادر العامل
في شعبة الديلزة 400
المجموع 600
2 الديلزة الدموية
للطبيب 150
للكادر العامل في الشعبة 250
المجموع 400
مادة 2
تكـون الاجـور الـواردة فـي (اولا) اعلاه للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة
وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993 م.
مادة 3
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.
مادة 4
تخضـع الاجـور المتحققة في (اولا، ثانيا وثالثا) اعلاه الى نسب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر
المرقم (78) لسنة 1993 م.
مادة 5
يلغى البيان (12) في 32/2/1995 م.
مادة 6
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة