تعديل التعليمات (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص

      التعليقات على تعديل التعليمات (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (ثانيا –2) من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
2- بالنسبة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط يكون الاجر المنوه عنه بالفقرة (ثانيا –1) متناسبا مع الدوام الجزئي لعدد معين من ايام الاسبوع او لساعات محددة تقل عن ساعات الدوام الاعتيادية ويخول الوزير المختص تحديد الاجر المقطوع مع المتقاعدين حسب مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة ديوان الرئاسة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية