عنوان التشريع: تأسيس تعاونية للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولـة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانـون التعاون رقم (15) لسنـة 1992 والمعدلة بالمادة رقم (6) من قانون التعاون رقم 27 لسنة 1994 ولتوفر الشروط المطلوبة في طلب السادة المدرجة اسماؤهم ادناه لتاسيس جمعية باسم (جمعية الفلوجة التعاونية للتسويق الزراعي) فـقد وافقنا على طلب التاسيس ويكون مقرها قضاء الفلوجة وخاضعة لاحكام القانون اعلاه.
الاسماء:
1- ناجي حمادي عبد الله.
2- خليل ابراهيم.
3- كوان حمادي عبد الله.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة
في محافظة الانبار