تعديل النظام الداخلي لشركة نينوى التجارية العامة

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لشركة نينوى التجارية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لشركة نينوى التجارية العامة
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تحذف الفقرة (و- شعبة المخازن) من تشكيلات القسم المالي الوارد في البند 3 من المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة.

مادة 2
تضاف شعبة المخازن الى تشكيلات القسم التجاري الواردة في البند 4 من المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة وتاخذ تسلسل الفقرة د/ من تشكيلات القسم.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
محمد مهدي صالح
وزير التجارة