تشكيل هيئة الرأي في الوزارات

      التعليقات على تشكيل هيئة الرأي في الوزارات مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة الرأي في الوزارات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-12-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تشكل هيئة تسمى (هيئة الراي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل، وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.

مادة 2
لرئيس الجمهورية ان يقرر عدم شمول اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة باحكام هذا القرار، وله بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ان يوقف العمل به مؤقتا في اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة.

مادة 3
تتكون هيئة الراي من عدد من الاعضاء لا يزيد على واحد وعشرين عضوا، على النحو الاتي:
1- الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
2- وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة.
3- المدراء العامون الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ويحددهم الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
4- خبيران في الاكثر يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من غيرهم.

مادة 4
لرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى الهيئة.

مادة 5
يراس الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجتماع الهيئة، وفي حالة غيابه واقتضاء الضرورة يراس الاجتماع من ينوب عن الوزير او اقدم موظف في الجهة غير المرتبطة بوزارة.

مادة 6
يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهام اخرى تكلفه بها الهيئة.

مادة 7
يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.

مادة 8
تمارس الهيئة الاختصاصات الاتية:
1- دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة.
2- دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة.
3- دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة.
4- دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها.
5- التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعاون الافضل بينها.
6- دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر.
7- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها.

مادة 9
تتولى الهيئة الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيقات التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافات والمخصصات والحوافز الاخرى ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج.

مادة 10
للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء اختصاصات اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية، وتعتبر ضمن اختصاصات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

مادة 11
لرئيس الجمهورية ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا، او ان يكلفها بما يقرره من المهام.

مادة 12
تتولى الهيئة النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة من المسؤولين فيها او من خارجها، وترفع المظلمة الى سكرتير الهيئة مباشرة، وعليه ادراجها في جدول اعمال الهيئة، وللهيئة ان تشكل لجنة او اكثر للتحقيق فيها.

مادة 13
اذا رات الهيئة ان في القرارات او الاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات، فلها ان توقف العمل بهذه القرارات او الاجراءات الى حين البت في موضوعها وفق القانون.

مادة 14
تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل.

مادة 15
الهيئة ديمقراطية في عملها، ولكل عضو فيها ان يبدي رايه بكل حرية، ولا يحاسب على ما ابداه من راي، عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون.

مادة 16
يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها، ويكون مسؤولا مسؤولية معنوية خاصة عما تتخذه الهيئة من التوصيات.

مادة 17
تتخذ التوصيات في الهيئة بالتوافق، وتتخذ عن طريق التصويت القرارات والتوصيات التي لم يحصل عليها التوافق.

مادة 18
يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، كل اربعة اشهر، الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة يتضمن ما ياتي:
1- خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة بشانها وتنفيذها.
2- التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك.

مادة 19
يحدد رئيس الجمهورية المكافاة التي تمنح عن كل اجتماع لاعضاء الهيئة من غير الموظفين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.

مادة 20
على الوزارة المشمولة باحكام هذا القرار تشكيل هيئة الراي فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه.

مادة 21
يرفع رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار اقتراحا بتشكيل هيئة الراي الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

مادة 22
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة