قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995

      التعليقات على قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي

الباب الأول
تكوين المجلس
الفصل الأول
العضوية
مادة 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يتكون المجلس الوطني من (250) مائتين وخمسين عضوا، ويتمتع بالشخصية المعنوية.

مادة 2
يجري اختيار الاعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري العام.

مادة 3
يمثل عضو المجلس الوطني مجموع الشعب في جمهورية العراق.

مادة 4
لعضو مجلس قيادة الثورة بعد موافقة رئيس المجلس ان يرشح لعضوية المجلس الوطني. وفي حالة انتخابه عضوا فيه، يحق له الجمع بين عضوية المجلسين.

مادة 5
لا يجوز لعضو المجلس الوطني ان يكون رئيسا لمجلس ادارة شركة من شركات القطاع الخاص او عضوا فيه باستثناء ممثل العمال في تلك الشركة، كما لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بالذات او بالواسطة مع الدولة او الاشخاص المعنوية العامة بصفة ملتزم او مقاول.

مادة 6
اولا- للاشخاص الاتية ان يجمعوا بين عضوية المجلس الوطني والمناصب التي يشغلونها او الوظائف والاعمال التي يقومون بها:
ا‌- الوزير او الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب‌- رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية والهيئات الادارية المركزية في النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والجماهيرية.
ثانيا- يكون رئيس المجلس الوطني ونائباه وامين سر المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه اعضاء متفرغين. وللمجلس ان يفرغ اي عضو من اعضائه.
ثالثا- تعتبر خدمة العضو في المجلس الوطني خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

الفصل الثاني
الحصانات والمكافآت
مادة 7
لا يسال عضو المجلس عما يبديه من اراء وما يورده من وقائع اثناء ممارسته عمله في المجلس، الا اذا كان يعلم ان هذه الاراء والوقائع غير صحيحة او يريد اضرار الغير بها.

مادة 8
اولا- لا يمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد وخارجها بدون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة الا في حالة التلبس بجناية، ويعتبر اعطاء الاذن بالملاحقة او القاء القبض بمقتضى هذا البند بمثابة رفع الحصانة عن العضو.
ثانيا- يطلع ديوان الرئاسة بالطريقة التي يراها مناسبة، رئيس المجلس الوطني بالاجراء المتخذ بحق عضو المجلس الوطني وفق البند (اولا) قبل اتخاذ الاجراء او بعده.

مادة 9
اولا- يتقاضى رئيس المجلس الوطني مكافاة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات عضو مجلس قيادة الثورة.
ثانيا- يتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني مكافاة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات وزير.
ثالثا- يتقاضى عضو المجلس الوطني مكافاة يحددها رئيس الجمهورية.
رابعا- يمنح عضو المجلس الوطني مخصصات مقطوعة يحددها رئيس الجمهورية، اضافة الى ما يتقاضاه شهريا بموجب احكام هذا القانون وتستثنى هذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة.

مادة 10
لعضو المجلس ان يختار بين راتب منصبه او وظيفته او راتبه التقاعدي او مكافاته او اجره وبين المكافاة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (9) من هذا القانون ايهما افضل.

مادة 11
تتحمل الدولة نفقات اقامة عضو المجلس المقيم اقامة دائمة خارج حدود محافظة بغداد وفق ما يقرره رئيس الجمهورية وذلك اثناء فترة انعقاد دورات المجلس او اثناء واجباته المتعلقة بعمله في المجلس.

الفصل الثالث
انتهاء العضوية
مادة 12
تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات الاتية:
اولا- انتهاء مدة المجلس او حله.
ثانيا- استقالة العضو، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس باغلبية عدد اعضائه، ومن رئيس مجلس قيادة الثورة خارج دورات الانعقاد.
ثالثا- انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك باغلبية عدد اعضائه.
رابعا- التحاق العضو بوظيفة او عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة اشهر، ويكون انتهاء العضوية بقرار من هيئة الرئاسة.
خامسا- غياب العضو عن حضور دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع، بقرار من المجلس باغلبية عدد اعضائه.
سادسا- غياب العضو عن حضور اجتماعات المجلس دورتين تشريعيتين متتاليتين ويكون انتهاء العضوية بقرار من هيئة الرئاسة.
سابعا- فصل العضو من حزب البعث العربي الاشتراكي اذا كان مرتبطا به.

الباب الثاني
انتخاب المجلس
الفصل الأول
شروط الناخب والمرشح
مادة 13
لكل عراقي وعراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 14
يشترط في الناخب ان يكون عراقيا اتم الثامنة عشرة من العمر.

مادة 15
يشترط في من يرشح لعضوية المجلس الوطني ان يكون:
اولا- عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقيا بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية بالولادة.
ثانيا- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.
ثالثا- مؤمنا بالله وبالمبادئ الاساسية للدستور ولثورة 17 -30 تموز العظيمة. وان تكون مساهماته في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة سواء بالمشاركة ام التطوع ام التبرع ام في ميادين العمل والانتاج ام في نتاجاته الفكرية والادبية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وامكانياته وان يكون مؤمنا بان قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة قد عززتا بالمجد هام العراق وانهما الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق ارضا ومياها وسماء وامنا ومقدسات.
رابعا- مؤمنا الاشتراكية، وذا سلوك اشتراكي.
خامسا – ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.
سادسا- غير هارب من الخدمة العسكرية او متخلف عنها، او كان هاربا او متخلفا وحصل بعد عودته الى الخدمة العسكرية على وسام او نوط شجاعة او نوط استحقاق عال او شارتي ام المعارك.
سابعا- غير متزوج باجنبية.
ثامنا- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
تاسعا- حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل او ما يعادلها.

مادة 16
لا يجوز لمن مارس التجارة خلال مدة الحصار المفروض على العراق منذ السادس من اب عام 1990 ان يرشح لعضوية لمجلس الوطني، ويستمر هذا الحرمان لدورتين متتاليتين بعد رفع الحصار.

مادة 17
لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم وفق القانون.

الفصل الثاني
الترشيح
مادة 18
يفقد طلب الترشيح خلال (20) عشرين يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بتحديد موعد الانتخابات الى رئيس الوحدة الادارية مشفوعا بالوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (اولا) و (ثانيا) و(خامسا)و(سادسا) و(تاسعا) من المادة (15) من هذا القانون، ويكتفى بالقرار من المرشح بالنسبة لشروط الترشيح الاخرى.

مادة 19
اولا- على رئيس الوحدة الادارية علام طالب الترشيح بقبول طلبه خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، واذا رفض طلب الترشيح لعدم تقديم الوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (اولا) و(ثانيا) و(خامسا) و(سادسا) و(تاسعا) من المادة (15) من هذا القانون، فعليه ان يتخذ بذلك قرارا مسببا خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويبلغه الى طالب الترشيح خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار. ولطالب الترشيح في هذه الحالة ان يطعن بالقرار خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تبلغه به لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية.
ثانيا- على الهيئة المشرفة ان تتخذ قرارا بشان الطعن خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الهيئة باتا وعليها تبليغه الى رئيس الوحدة الادارية وطالب الترشيح خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اتخاذه.
ثالثا- ا- يكون قرار الهيئة المشرفة بالرفض قابلا للطعن من قبل طالب الترشيح امام الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تبلغه بالقرار.
ت‌- يقدم الطعن عن طريق الهيئة المشرفة وعليها ان ترسله مع كافة الوثائق المتعلقة بالترشيح الى الهيئة العليا خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تقديمه اليها.
رابعا- تبت الهيئة العليا في الطعن خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ وصوله اليها، ويكون قرارها بهذا الشان باتا، على ان تبلغه الى الهيئة المشرفة وطالب الترشيح.

مادة 20
يرفع المحافظ جميع طلبات الترشيح الى وزارة الداخلية لتقوم بارسالها الى الهيئة العليا مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها بشان المرشحين.

مادة 21
اولا- تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات اسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني في المناطق الانتخابية على ان يزيد عددهم على عدد اعضاء المجلس الوطني المخصص لكل منطقة انتخابية ولها ان ترفع اسم اي منهم من قائمة المرشحين في الحالتين الاتيتين:
ا‌- عدم توافر شروط الترشيح فيه.
ب‌- عدم تقديمه الوثائق المطلوبة بموجب المادة (18) من هذا القانون، ويتم تبليغه بذلك تحريريا خلال ثلاثة ايام من اتخاذ القرار برفع اسمه.
ثانيا- لمن رفع اسمه من قائمة المرشحين بمقتضى البند (اولا) من هذه المادة ان يعترض على ذلك امام مجلس قيادة الثورة خلال(72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تبلغه برفع اسمه ويكون قرار المجلس بهذا الشان باتا، وتبلغ به الهيئة العليا، ويتم تبليغ طالب الترشيح بالقرار تحريريا او عن طريق وسائل الاعلام.
ثالثا- يبلغ المرشحون بقبول ترشيحهم عن طريق نشر اسمائهم في وسائل الاعلام المختلفة، وتعلق في لوحة تعد لهذا الغرض في كل مركز انتخابي قبل (20) عشرين يوما من تاريخ بدء الانتخابات.

الفصل الثالث
موعد الانتخاب
مادة 22
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه وسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (60) ستين يوما.

مادة 23
عند انتهاء مدة المجلس او حله يصدر مرسوم جمهوري خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة او الحل يتضمن تحديد موعد لاجراء الانتخابات للمجلس الجديد وفق احكام المادة (22) من هذا القانون.

مادة 24
يجري الاقتراع في يوم واحد.

الفصل الرابع
المناطق الانتخابية
مادة 25
اولا- تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس بعد الاخذ بنظر الاعتبار عدد سكان العراق وعدد اعضاء المجلس المحدد في المادة الاولى من هذا القانون.
ثانيا- تقسم المحافظة الى مناطق انتخابية على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس.
ثالثا- اذا قل عدد سكان المحافظة عن خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة يحدد عدد ممثليها في المجلس على اساس ممثل واحد للعدد من السكان المحدد بموجب البند (اولا) من هذا المادة.
رابعا- اذا زاد عدد سكان المحافظة على خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس، قسمت تلك المحافظة الى منطقتين انتخابيتين او اكثر شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن نصف العدد في البند (اولا) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع حكمها.
خامسا- يعتبر عدد السكان الذي لا يقل عن نصف العدد المحدد في البند (اولا) من هذا المادة بحكم العدد المحدد في البند المذكور لاغراض هذه المادة.

مادة 26
تكون لكل منطقة انتخابية قائمة انتخابية واحدة تتضمن اسماء عدد من المرشحين يزيد على عدد اعضاء المجلس المخصص لتلك المنطقة.

مادة 27
تقسم المنطقة الانتخابية الى عدد من المراكز الانتخابية لتيسير اجراء الانتخابات، ويصدر بتعيينها بيان عن وزير الداخلية.

الفصل الخامس
الهيئات الانتخابية
مادة 28
اولا- تشكل، بقرار من مجلس قيادة الثورة، هيئة تتولى الاشراف على الانتخابات تسمى (الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في العراق).
ثانيا- تقوم الهيئة العليا بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على خمسة اضعاف العدد المحدد بموجب البند (اولا) من المادة (25) من هذا القانون وبما لا يقل عن نصف العدد المحدد في هذا البند.
ثالثا- تقوم الهيئة العليا بتشكيل هيئات مشرفة في المناطق الانتخابية تتولى الاشراف على سير الانتخابات فيها.
رابعا- تصدر الهيئة العليا تعليمات تحدد فيها موعد وطريقة اقتراع رؤساء واعضاء الهيئات المشرفة على الانتخابات ولجان الانتخاب.

مادة 29
تتكون الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل وعضوية ممثلين اثنين عن حزب البعث العربي الاشتراكي وممثل عن كل حزب له مرشح في الانتخابات في المنطقة الانتخابية وممثل عن وزارة الداخلية.

مادة 30
تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية لجان انتخاب، تشرف على سير الانتخابات في المراكز الانتخابية وتتكون من سبعة اعضاء برئاسة قاض او نائب مدع عام او، عند الاقتضاء، احد منتسبي وزارة العدل او الوزارات الاخرى من القانونيين، يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية وخمسة اعضاء من الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس يختارهم مرشحو القائمة الانتخابية في المنطقة الانتخابية.

الفصل السادس
جداول الناخبين
مادة 31
تعد في كل منطقة انتخابية جداول باسماء المواطنين الذي اتموا الثامنة عشرة من العمر من غير منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبة حسب الحروف الهجائية تتضمن عناوينهم وتاريخ ومكان ميلادهم وترسل بنسخ متعددة الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وللهيئة العليا ان تحدد الجهة التي تقوم باعداد هذه الجداول.

مادة 32
تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل (21) واحد وعشرين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.

مادة 33
اولا- لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب، اهمل تسجيل اسمه في جدول الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه، ولكل ناخب سجل اسمه في الجدول ان يطلب تسجيل اسم اي مواطن اهمل تسجيل اسمه دون وجه حق او حذف اسم اي مواطن سجل اسمه في جدول الانتخاب بدون وجه حق، خلال (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ اعلان جداول الانتخاب.
ثانيا- يقدم الطلب الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية للفصل فيه في ميعاد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها باتا.

مادة 34
تعتمد هوية الاحوال المدنية (الطاقة الشخصية) للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي وللهيئة العليا ان تعتمد اي وثيقة رسمية اخرى تحددها بتعليمات للتعرف على الناخبين الذين لم يحصلوا على هوية الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية).

الفصل السابع
التصويت
مادة 35
يؤدي رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي واعضاؤها قبل ممارستهم مهامهم، قسما امام الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية على الوجه الاتي:
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان اؤدي عملي بصدق وامانة ونزاهة وحياد وعلى اساس الالتزام بالقانون”.

مادة 36
اولا- يكون ابداء الراي في اختيار المرشحين بالكتابة على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها واوصافها وطريقة املائها ببيان تصدره الهيئة العليا.
ثانيا- للناخب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة ان يستعين بغيره للكتابة على بطاقة الانتخاب.

مادة 37
تحدد الهيئة العليا، بتعليمات، شكل وحجم صناديق الانتخاب ومواصفاتها وطريقة غلقها وفتحها.

مادة 38
تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بطبع بطاقات الانتخاب واعداد صناديق الانتخاب طبقا للتعليمات التي تصدر عن الهيئة العليا.

مادة 39
حفظ النظام في المركز الانتخابي منوط برئيس لجنة الانتخاب وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها، ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناء على طلب من رئيس لجنة الانتخاب.

مادة 40
تفصل لجنة الانتخاب في كل شكوى تقدم اليها بشان عملية الانتخاب بقرار مسبب يثبت في محضر خاص.

مادة 41
تبدا عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء وللهيئة العليا عند الاقتضاء ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع.

مادة 42
اولا- عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع يعلن رئيس لجنة الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الانتخاب.
ثانيا- يفتح رئيس لجنة الانتخاب صندوق الانتخاب صندوق الانتخاب في المركز الانتخابي وتباشر لجنة الانتخاب عملية فرز الاصوات امام الناخبين.
ثالثا- يؤخذ بالاسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها اذا احتوت على عدد من الاسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية.
رابعا- تثبت نتائج فرز الاصوات بمحضر الانتخاب ويتضمن ما يلي:
ا‌- عدد المصوتين.
ب‌- عدد البطاقات الصحيحة.
ج – عدد البطاقات الباطلة.
د – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح حسب تدرجه في نيل الاصوات.
خامسا- يتلو رئيس لجنة الانتخاب ما جاء في محضر الانتخاب علنا ثم يوقعه وبقية اعضاء اللجنة.
سادسا- يودع رئيس لجنة الانتخاب محضر الانتخاب مع كافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر.

مادة 43
تعتبر البطاقات الاتي ذكرها باطلة :
اولا – البطاقات غير المختومة بختم لجنة الانتخاب.
ثانيا – البطاقات الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين.

مادة 44
اولا- تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية باعلان نتائج الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتنظم ذلك محضرا موقعا من قبلها تودعه الى الهيئة العليا مع كافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات.
ثانيا- يفوز بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات عددا على التوالي وذلك في حدود عدد الاعضاء المخصص للمنطقة الانتخابية، واذا نال مرشحون اخرون اصواتا مساوية لما ناله المرشح الاخير من اصوات، فيعاد الاقتراع بعد اسبوع من تاريخ اعلان النتائج وذلك لاختيار احد المرشحين.

الفصل الثامن
الدعاية الانتخابية
مادة 45
الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون.

مادة 46
تحدد الهيئة العليا، بتعليمات، كيفية استخدام المرشحين لوسائل الدعاية الانتخابية.

مادة 47
اولا- تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة وبالتساوي.
ثانيا- اذا لم يحصل المرشح على (1000) الف صوت من اصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه كل ما انفق له وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة.

مادة 48
اولا- كل مرشح لعضوية المجلس الوطني تسلم مبالغ، من اية جهة محلية بقصد التاثير في نتائج الانتخابات، يرفع اسمه من قائمة المرشحين ويعاقب بالحبس.
ثانيا- كل مرشح لعضوية المجلس الوطني تستلم مبالغ، من اية جهة خارجية بقصد التاثير في نتائج الانتخابات، يرفع اسمه من قائمة المرشحين ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (156) من قانون العقوبات.

مادة 49
اولا- تبدا الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لاعلان اسماء المرشحين وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء عملية الاقتراع.
ثانيا- للهيئة العليا الغاء ترشيح اي مرشح خالف الاحكام القانونية او التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية مع عدم الاخلال بما قد يترتب عليه من مسؤولية بموجب القوانين الاخرى.

الفصل التاسع
الانتخابات التكميلية
مادة 50
تجري الانتخابات التكميلية لاملاء المقاعد الشاغرة في المجلس مرة واحدة في السنة وفي نفس المناطق الانتخابية التي حصل فيها الشاغر وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون، على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر ويتم تحديد موعدها من قبل الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات.

مادة 51
اذا زاد عدد المقاعد الشاغرة على (5%) خمسة بالمئة من عدد اعضاء المجلس او زاد عدد المقاعد الشاغرة في اي منطقة انتخابية على نصف عدد مقاعدها تجري الانتخابات خلال تسعين يوما بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

الباب الثالث
اختصاصات المجلس
الفصل الأول
الاختصاصات التشريعية
مادة 52
يمارس المجلس الوطني ما ياتي:
اولا- اقتراح مشروعات القوانين وفقا لاحكام الدستور.
ثانيا- تشريع القوانين وفقا لاحكام الدستور.

مادة 53
لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الوطني مناقشة مبادئ مشروع اي قانون والتصويت عليه بالرفض او القبول دون مناقشة مواده.

مادة 54
يناقش المجلس الوطني ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع وشؤون الامن العام وما يرى رئيس الجمهورية استثناءه من المناقشة.

مادة 55
ينظر المجلس الوطني في المعاهدات والاتفاقات الدولية لاقرارها او رفضها، وليس للمجلس ان يصوت على فصولها او موادها او ان يجري التعديلات عليها.

الفصل الثاني
الاختصاصات الرقابية
مادة 56
يتولى المجلس الوطني مناقشة سياسة الدولة العامة الداخلية والخارجية.

مادة 57
اولا- للمجلس دعوة اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح او للاستفسار منه او استجوابه وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.
ثانيا- لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه عن طريق رئيس المجلس سؤالا شفويا او تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء يستوضح فيه عن قرار اتخذه الوزير او تصرف او موقف صدر منه يتعلق بسياسة او شؤون وزارته على ان لا يكون السؤال متعلقا بامر معروض على القضاء.

مادة 58
للمجلس الوطني، عند الاقتضاء، ان يرفع الى رئيس الجمهورية رايه في ضوء النتائج التي توصل اليها عن طريق سؤال او استجواب اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء وفق احكام المادة (57) من هذا القانون.

مادة 59
اولا- لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الوطني ولجانه المختصة القيام بما ياتي:
ا‌- تفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عند الاقتضاء بصورة كلية او جزئية والصيغة التي يراها المجلس مناسبة.
ب‌- استدعاء رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء واي موظف في الدولة للتحقيق معه عن القضية التي احيل من اجلها على المجلس والتحري عن الحقيقة.
ثانيا- للمجلس في ضوء النتائج التي توصل اليها ان يوصي بما هو مناسب بحق الاشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك اعفاؤهم من المسؤولية او طردهم او احالتهم على التقاعد او احالتهم على المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون.

مادة 60
رئيس المجلس الوطني ان يقترح محاسبة الوزير ومن هو بدرجته امام رئيس الجمهورية عن ادلائه بمعلومات غير دقيقة امام المجلس الوطني مع علمه بذلك او امتناعه عمدا عن الادلاء بالمعلومات التي يطلب اليه بيانها الا اذا كانت هذه المعلومات مما يحظر عليه الادلاء بها بحكم وظيفته.

الفصل الثالث
الاختصاصات الاستشارية
مادة 61
لرئيس الجمهورية ان يحيل الى المجلس الوطني اية قضية لتقديم المشورة بشانها بعد دراستها من قبل لجان المجلس المتخصصة او هيئة رئاسة المجلس او عرضها على المجلس لمناقشتها.

مادة 62
للمجلس الوطني، بمبادرة منه، اداء المشورة لرئاسة الجمهورية في اية قضية يراها المجلس بعد دراستها من قبل لجانه الدائمة او هيئة الرئاسة او بعد عرضها على المجلس.

الفصل الرابع
الاختصاصات التنظيمية
مادة 63
يقر المجلس موازنته ويحدد ملاكه ويعين موظفيه.

مادة 64
يضع المجلس نظامه الداخلي لتحديد اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسته لمهامه وانضباط اعضائه بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة.

الباب الرابع
سير العمل في المجلس
الفصل الأول
انعقاد المجلس
مادة 65
اولا- ينعقد المجلس الوطني في بغداد. ويكون النصاب القانوني حاصلا لانعقاده بحضور اغلبية عدد اعضائه.
ثانيا- يجوز انعقاد المجلس في مكان اخر من جمهورية العراق، عند الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 66
يدعى المجلس الوطني للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية.

مادة 67
يعقد المجلس الوطني جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا، ويؤدي اعضاؤه امام المجلس اليمين الاتية:
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدين ان التزم بالدستور وان ارعى مصالح الشعب وان اصون سلامة الوطن وسيادته ووحدته وان التزم بالقوانين واحافظ مخلصا على شرف المسؤولية وامانتها وعلى منجزات ثورة 17-30 تموز العظيمة ومكاسبها وان اعمل على صيانة مسيرتها باتجاه اهدافها المركزية في الوحدة والحرية والاشتراكية وان اعمل على تعميق معاني هذه الاهداف بين المواطنين من خلال تواصلي معهم وعملي في المجلس”.

مادة 68
اولا – مدة المجلس الوطني اربع سنوات تشريعية تبدا من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي عند اخر اجتماع له في السنة التشريعية الرابعة على ان تستمر هيئة رئاسة المجلس في مزاولة اعمالها الى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.
ثانيا- لرئيس الجمهورية ، بمرسوم جمهوري ، تمديد مدة المجلس اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

مادة 69
اولا- تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد، يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، احداهما تبدا في السابع من نيسان وتنتهي بانتهاء حزيران والاخرى في الخامس عشر من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة العامة.
ثانيا- لرئيس الجمهورية تمديد دورة المجلس. وللمجلس الوطني، بقرار يتخذه باغلبية عدد اعضائه تمديد مدة دورته بما لا يزيد على شهر واحد، وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة.
ثالثا- لرئيس الجمهورية، دعوة المجلس الوطني الى اجتماع استثنائي كلم اقتضت الضرورة ذلك ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه.

مادة 70
لاي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من غير اعضاء المجلس الوطني، حضور جلسات المجلس الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية، والمشاركة في مناقشاته دون حق التصويت.

مادة 71
تكون جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز ان تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، او بناء على طلب رئيس المجلس الوطني، او عشرين من اعضائه وموافقة المجلس.

مادة 72
لرئيس الجمهورية، ضمانا لحسن سير مؤسسات الجمهورية، ان يحل المجلس الوطني.

مادة 73
تنشر وقائع جلسات المجلس العلنية في محاضر رسمية ملحقة بالوقائع العراقية.

الفصل الثاني
هيئة الرئاسة
مادة 74
ينتخب المجلس الوطني في جلسته الاولى، بطريق الاقتراع السري، رئيسا له ونائبين للرئيس وامين سر المجلس، وتتكون منهم هيئة رئاسة المجلس.

مادة 75
تتولى هيئة رئاسة المجلس الوطني اعداد خطة عمل المجلس لكل دورة وجدول اعماله وتنظيم شؤونه المالية والادارية وفقا لنظامه الداخلي.

مادة 76
عند شغور منصب رئيس المجلس الوطني او احد نائبيه او امين سر المجلس لاي سبب كان، ينتخب المجلس الوطني من بين اعضائه بطريق الاقتراع السري خلفا له في اول جلسة يعقدها بعد الشغور.

الفصل الثالث
الفصل في صحة الانتخاب
مادة 77
يفصل المجلس الوطني في الطعون المقدمة في صحة انتخاب اعضائه في جلسة علنية يعقدها بعد انتخاب هيئة لرئاسة وقبل مناقشة اي موضوع في جدول اعماله.

مادة 78
لاي من اعضاء المجلس الوطني خلال (15) خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى المجلس اية بيانات تحريرية او شفوية للطعن في صحة عضوية اي من اعضائه.

مادة 79
اولا- لاي مواطن عراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات الطعن في صحة عضوية اي عضو من اعضاء المجلس الوطني بطلب يقدمه الى رئاسة الادعاء العام.
ثانيا- تقد رئاسة الادعاء العام توصية الى المجلس الوطني خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليها، وفق احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (28) من قانون الادعاء العام ذي الرقم (159) لسنة 1979.

مادة 80
يبت المجلس الوطني باغلبية عدد اعضائه في الطعون المقدمة في صحة انتخاب اي من اعضائه، ولا تبطل العضوية الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس.

مادة 81
اذا تبين للمجلس الوطني ان الطعن المنصوص عليه في المادة (79) من هذا القانون لا يستند الى وقائع ثابتة او انه ينطوي على اخبار كاذب او يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة عضويته. فلرئيس المجلس الوطني ان يحيل الطاعن الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه.

الفصل الرابع
لجان المجلس
مادة 82
يشكل المجلس الوطني في اول دورة انعقاد له لجانا دائمة ومؤقتة من بين اعضائه تمارس المهام المحددة لها في النظام الداخلي للمجلس، وتكون مدة العضوية في اللجان لدائمة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 83
يحق للجان الدائمة في المجلس الوطني، ان تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية، تزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لدراسة المواضيع المعروضة عليها.

مادة 84
اولا- للمجلس الوطني بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق حسب مقتضيات المواضيع المعروضة على المجلس، ويتم تشكيل هذه اللجان من قبل هيئة الرئاسة خارج دورات الانعقاد وتكون مهام هذه اللجان النظر في الشكاوى والقضايا المعروضة عليها.
ثانيا- تعتبر الجنة المؤقتة ولجنة التحقيق منحلة تلقائيا بانتهاء المهمة المنوط بها او المدة المحددة لها.

مادة 85
اولا- للجنة التحقيق في المجلس الوطني صلاحية تقصي الحقائق في كل ما هو معروض عليها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء ودعوة اي شخص لسماع اقواله وفقا للقانون، كما لها الاطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها بعد موافقة الجهات المختصة.
ثانيا- ترفع لجنة التحقيق تقريرها مع توصياتها الى رئيس المجلس الوطني لعرضها على المجلس بعد توزيع التقرير على اعضائه.

مادة 86
اولا- ا- للجان المجلس الوطني، بناء على طلب رئيس الجمهورية او من يخوله، دعوة اي من العاملين في مكاتب ودوائر ديوان الرئاسة للاستيضاح او الاستفسار او طلب معلومات منهم.
ب – لا يتم حضور رؤساء الدوائر وموظفي الدولة المدنيين بناء على دعوة لجان المجلس الوطني لهم للاستفسار او طلب بيان معلومات الا بعد موافقة مراجعهم المختصة.
ثانيا- للجان المجلس الوطني، بعد موافقة رئاسة الجمهورية، دعوة العسكريين وموظفي قوى الامن العام للاستيضاح او الاستفسار او طلب المعلومات منهم على ان لا يخالف ذلك ضرورة المحافظة على امنية اعمالهم ومهامهم.
ثالثا- يحدد النظام الداخلي للمجلس الوطني من يتولى من هيئة الرئاسة توجيه الدعوة الى موظفي الدولة المنصوص عليهم في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.

الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 87
لمجس قيادة الثورة ان يحدد لكل دورة انتخابية نظام الانتخاب الذي يجده مناسبا لتحقيق جوهر المبدا الديموقراطي.

مادة 88
اولا- لمجلس قيادة الثورة ان يقرر تاجيل الانتخابات في منطقة انتخابية او اكثر، اذا نشات فيها ظروف تحول دون اجراء الانتخابات وذلك الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها.
ثانيا- لرئيس الجمهورية ان يقرر استمرار العضوية في المجلس الوطني الجديد لكل او بعض اعضاء المجلس السابق عن المنطقة الانتخابية التي تقرر تاجيل الانتخابات فيها وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة، وله ان يعين من بين سكان المنطقة الانتخابية ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح، اعضاء جدد في المجلس ضمن العدد المخصص لكل منطقة انتخابية.

مادة 89
اولا- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة الاتية:
ا‌- القرار ذو الرقم (673) لسنة 1980.
ب‌- القرار ذو الرقم (941) لسنة 1980.
ج – القرار ذو الرقم (1683) لسنة 1980.
د – القرار ذو الرقم (60) لسنة 1982.
هـ- القرار ذو الرقم (1161) لسنة 1984.
و- القرار ذو الرقم (860) لسنة 1987.
ز- القرار ذو الرقم (115) لسنة 1988.
ثانيا- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (517) لسنة 1987.

مادة 90
اولا- يلغى قانون المجلس الوطني ذو الرقم (55) لسنة 1980 وتستمر هيئة رئاسة المجلس المشكلة بموجبه في مزاولة اعمالها الى حين انتخاب مجلس وطني جديد.
ثانيا- يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 (الملغى) نافذا، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين اصدار نظام داخلي جديد منسجم مع هذا القانون.

مادة 91
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة