قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995

عنوان التشريع: قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي

الباب الأول
تأسيس المجالس وتكوينها
الفصل الأول
تأسيس المجالس
مادة 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يكون لكل من الناحية والقضاء والمحافظة مجلس شعب محلي له شخصية معنوية، ويكون مقره في مركز الوحدة الادارية.

مادة 2
اولا- يتالف مجلس الشعب المحلي من اعضاء دائميين بحكم وظيفتهم واعضاء منتخبين يكون عددهم ضعف عدد الاعضاء الدائميين.
ثانيا- لرئيس الجمهورية تسمية من يراه عضوا دائما في مجلس الشعب المحلي للمحافظة وله ان يضيف اعضاء دائميين فيه يمثلون جهات اخرى من غير المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ثالثا- لمجلس الوزراء تسمية من يراه عضوا دائما في مجلس الشعب المحلي للناحية وللقضاء وله ان يضيف اعضاء دائميين فيهما يمثلون جهات اخرى من غير المنصوص عليها في المادتين (5،4) من هذا القانون.

مادة 3
اولا- تقوم الوزارة المختصة المذكورة في هذا القانون بتسمية ممثلها في مجلس الشعب المحلي على ان يكون من بين رؤساء فروع دوائرها في مركز الوحدة الادارية.
ثانيا- اذا لم يكن للوزارة فرع في مركز الوحدة الادارية فلها تسمية ممثلها في المجلس من بين موظفيها في تلك الوحدة، على ان يكون من المختصين في الشؤون التي يعنى بها المجلس.

الفصل الثاني
العضوية في المجالس
مادة 4
يكون الاعضاء الدائميون في مجلس الشعب المحلي للناحية على النحو الاتي:
اولا- مدير الناحية.
ثانيا- مدير بلدية الناحية.
ثالثا- ضابط شرطة الناحية.
رابعا- ممثل وزارة التربية.
خامسا- ممثل وزارة الصحة.
سادسا- ممثل وزارة الزراعة.
سابعا- ممثل وزارة الري.
ثامنا- ممثل وزارة النقل والمواصلات.
تاسعا- مسؤول دائرة الكهرباء في الناحية.
عاشرا- مسؤول دائرة الماء والمجاري في الناحية.

مادة 5
يكون الاعضاء الدائميون في مجلس الشعب المحلي للقضاء على النحو الاتي:
اولا- القائممقام.
ثانيا- مدير بلدية القضاء.
ثالثا- مدير شرطة القضاء.
رابعا- ممثل وزارة التربية.
خامسا- ممثل وزارة الصحة.
سادسا- ممثل وزارة النقل والمواصلات.
سابعا- مسؤول دائرة الزراعة في القضاء.
ثامنا- مسؤول دائرة الري في القضاء.
تاسعا- مسؤول دائرة الكهرباء في القضاء.
عاشرا- مسؤول دائرة الماء والمجاري في القضاء.

مادة 6
لا يكون لوزارة الزراعة ووزارة الري ممثل في مجلس الشعب المحلي للناحية وفي مجلس الشعب المحلي للقضاء الذي ليس فيه نشاط زراعي.

مادة 7
يكون الاعضاء الدائميون في مجلس الشعب المحلي للمحافظة على النحو الاتي:
اولا- المحافظ.
ثانيا- نائب المحافظ.
ثالثا- معاون المحافظ.
رابعا- مدير شرطة المحافظة.
خامسا- مدير بلديات المحافظة.
سادسا- مدير عام التربية في المحافظة.
سابعا- مدير عام الصحة في المحافظة.
ثامنا- مدير زراعة المحافظة.
تاسعا- مدير ري المحافظة.
عاشرا- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
حادي عشر- ممثل وزارة النقل والمواصلات.
ثاني عشر- ممثل وزارة المالية.
ثالثا عشر- ممثل وزارة التجارة.
رابع عشر- ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
خامس عشر- ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
سادس عشر- ممثل وزارة الثقافة والاعلام (لشؤون الثقافة والفنون والتراث).
سابع عشر- ممثل الهيئة العامة للسياحة.
ثامن عشر- مدير توزيع الكهرباء في المحافظة.
تاسع عشر- مدير الماء والمجاري في المحافظة.
عشرون- مدير الطرق والجسور في المحافظة.

مادة 8
يجري اختيار الاعضاء المنتخبين في مجالس الشعب المحلية بالاقتراع العام السري المباشر.

مادة 9
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي شعب محليين.

مادة 10
تنتهي العضوية في مجلس الشعب المحلي للعضو المنتخب في احدى الحالات الاتية:
اولا- انتهاء مدة المجلس او حله.
ثانيا- استقالة العضو المقترنة بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وتعد نافذة من تاريخ هذه الموافقة.
ثالثا- انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس.
رابعا- التحاق العضو بوظيفة او عمل خارج المحافظة مدة لا تقل عن ستة اشهر.
خامسا- غياب العضو عن حضور اربع جلسات متتالية للمجلس بلا عذر مشروع.
سادسا- عدم قدرة العضو على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متتالية.

الباب الثاني
الانتخابات في المجالس
الفصل الأول
شروط الناخب والمرشح
مادة 11
لكل عراقي وعراقية ان يكون ناخبا ومرشحا لعضوية مجلس الشعب المحلي اذا توافرت في الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12
يشترط في الناخب ان يكون:
اولا- عراقي الجنسية.
ثانيا- اتم الثامنة عشرة من العمر.
ثالثا- مقيما في الوحدة الادارية بصورة معتادة.

مادة 13
يشترط في المرشح ان يكون:
اولا- عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام عربية بالولادة.
ثانيا- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.
ثالثا- غير متزوج باجنبية.
رابعا- مؤمنا بالله وبالمبادئ الاساسية للدستور ولثورة 17 – 30 تموز العظيمة.
خامسا- غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
سادسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية او شهادة المدارس الشعبية.
سابعا- من غير منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي المستمرين في الخدمة.
ثامنا- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.

الفصل الثاني
الترشيح
مادة 14
للمقيم في الناحية بصورة معتادة الترشيح لعضوية مجلس الناحية او القضاء او المحافظة، وللمقيم في مركز القضاء الترشيح لعضوية مجلس القضاء او مجلس المحافظة، وللمقيم في مركز المحافظة الترشيح لعضوية مجلس قضاء المركز او مجلس المحافظة، ولا يجوز الترشيح لاكثر من مجلس واحد.

مادة 15
يقدم طلب الترشيح خلال عشرين يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات، الى رئيس الوحدة الادارية التي يرغب المرشح في الترشيح لعضوية مجلسها مشفوعا بالوثائق المؤيدة لتوافر شروط الترشيح المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(سادسا) و(ثامنا) من المادة (13) من هذا القانون، ويكتفى باقرار المرشح بتوافر شروط الترشيح الاخرى.

مادة 16
اولا- على رئيس الوحدة الادارية اعلام طالب الترشيح بقبول طلبه خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه.
واذا رفض طلب الترشيح لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، فعليه ان يتخذ بذلك قرارا مسببا خلال (72) اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغه الى طالب الترشيح خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار ولطالب الترشيح ان يطعن بالقرار خلال (72) اثنين وسبعين ساعة من تبلغه به لدى الهيئة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المحلي في الوحدة الادارية.
ثانيا- على الهيئة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المحلي في الوحدة الادارية ان تتخذ قرارا بشان الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الهيئة باتا. وعليها تبليغه الى رئيس الوحدة الادارية وطالب الترشيح.

مادة 17
ترسل جميع طلبات الترشيح من رؤساء الوحدات الادارية الى الهيئة المشرف على انتخابات مجالس الشعب المحلية في المحافظة مشفوعة بملاحظاتهم.

مادة 18
اولا- تحدد الهيئة المشرفة على انتخابات مجالس الشعب المحلية في المحافظة اسماء المرشحين لعضوية المجالس ولها، عند الاقتناع بان ايا من المرشحين غير مستوف لشروط الترشيح، ان ترفع اسمه من قائمة المرشحين ويتم تبليغه بذلك تحريريا خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من اتخاذ القرار.
ثانيا- لمن رفع اسمه من قائمة المرشحين بمقتضى البند (اولا) من هذه المادة ان يعترض لدى الهيئة العليا المشرفة على انتخابات مجالس الشعب المحلية خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تبلغه برفع اسمه. ويكون قرار الهيئة العليا باتا وتبلغ به تحريريا الهيئة المشرفة على الانتخابات في المحافظة وطالب الترشيح.
ثالثا- يبلغ المرشحون بقبول ترشيحهم عن طريق اعلان اسمائهم بوسائل الاعلام المختلفة وتعلق في لوحة تعد لهذا الغرض في كل مركز انتخابي قبل عشرين يوما من تاريخ بدء الانتخابات.

الفصل الثالث
موعد الانتخابات
مادة 19
يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة (60) ستين يوما.

مادة 20
اذا انتهت مدة المجلس او اذا حل يصدر قرار عن مجلس الوزراء خلال (20) عشرين يوما من تاريخ انتهاء المادة او الحل يحدد فيه موعد لاجراء الانتخابات طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة 21
تجري الانتخابات لمجالس الشعب المحلية في يومين متتاليين يخصص اليوم الاول لانتخابات مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية ويخصص اليوم لثاني الانتخابات مجالس الشعب المحلية في المحافظات ومجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد.

مادة 22
تجري الانتخابات التكميلية لاملاء العضويات التي تشغر في المجلس او لاختيار اعضاء منتخبين عند اضافة اعضاء دائميين جدد بموجب المادة (2) من هذا القانون، مرة واحدة في السنة وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن سنة ويتم تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
الهيئات الانتخابية
مادة 23
اولا- تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا للاشراف على انتخابات مجالس الشعب المحلية برئاسة وزير الداخلية وعضوية عضوين يعينهما مجلس الوزراء وممثل عن كل من وزارة العدل ورئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي.
ثانيا- تقوم الهيئة العليا بتشكيل هيئات مشرفة في المحافظات تتولى الاشراف على سير الانتخابات فيها برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل وعضو يعينه مجلس الوزراء او من يخوله وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن رئاسة المجلس التنفيذي في الهيئات المشرفة على سير الانتخابات في محافظات الحكم الذاتي.

مادة 24
تشكل الهيئة المشرفة على انتخابات مجالس الشعب المحلية في المحافظة هيئات انتخابية تشرف على سير الانتخابات في الوحدات الادارية برئاسة قاض او عضو الادعاء العام او موظف يحمل شهادة جامعية في القانون يختاره وزير العدل من بين موظفي وزارته او الوزارات الاخرى. وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية وعضو يعينه وزير الداخلية او من يخوله، وممثل عن رئاسة المجلس التنفيذي في محافظات الحكم الذاتي.

مادة 25
تشكل الهيئة المشرفة على انتخابات مجالس الشعب المحلية في كل وحدة ادارية لجانا انتخابية تشرف على سير الانتخابات في المراكز الانتخابية برئاسة ممثل عن وزارة العدل يختاره رئيس المنطقة الاستئنافية وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية وخمسة اعضاء من الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجالس المحلية يختارهم المرشحون لعضوية المجلس.

الفصل الخامس
جداول الناخبين
مادة 26
تعد في كل وحدة ادارية جداول باسماء المواطنين الذين اتموا الثامنة عشرة من العمر موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبة حسب الحروف الهجائية تتضمن عناوينهم وتاريخ ومكان ولادتهم وترسل بنسخ متعددة الى الهيئة المشرفة على انتخابات المجلس المحلي في الوحدة الادارية.

مادة 27
تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات في الوحدة الادارية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل (21) واحد وعشرين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات مع تثبيت تاريخ اعلانها.

مادة 28
اولا- لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب لم يرد اسمه في جدول الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه، ولك ناخب مسجل اسمه في الجدول ان يطلب تسجيل اسم اي مواطن لم يرد اسمه فيه دون وجه حق او يطلب حذف اسم اي مواطن سجل اسمه في جدول الانتخاب دون وجه حق خلال (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ اعلان جداول الانتخاب.
ثانيا- يقد الطلب الى الهيئة المشرفة على الانتخابات للنظر فيه خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من تقديمه ويكون قرارها باتا.

مادة 29
تعتمد هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة رسمية اخرى تحددها الهيئة العليا بتعليمات للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي.

الفصل السادس
التصويت
مادة 30
يؤدي رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي واعضاؤها امام الهيئة المشرفة على الانتخابات في الوحدة الادارية قبل ممارستهم مهامهم قسما بالصيغة الاتية:
“اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان اؤدي عملي بصدق وامانة ونزاهة وحياد وعلى اساس القانون”.

مادة 31
اولا- يكون ابداء الراي في اختيار المرشحين بالكتابة على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها واوصافها وطريقة املائها ببيان تصدره الهيئة العليا.
ثانيا- للناخب الذي لا يستطيع الكتابة ان يستعين بغيره للكتابة على بطاقة الانتخاب.

مادة 32
تحدد الهيئة العليا بتعليمات شكل وحجم صناديق الانتخابات ومواصفاتها وطريقة غلقها وفتحها.

مادة 33
تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في الوحدات الادارية بطبع بطاقات الانتخاب واعداد صناديق الانتخابات طبقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة العليا.

مادة 34
يكون رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي مسؤولا عن حفظ النظام فيه وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفي لضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها، ويجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى المركز الانتخابية بناء على طلب رئيس لجنة الانتخاب.

مادة 35
تفصل لجنة الانتخاب في كل شكوى تقدم اليها بشان عملية الانتخاب بقرار مسبب مثبت في محضر خاص.

مادة 36
اولا- تبدا عملية الانتخابات في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء.
ثانيا- للهيئة العليا عند الاقتضاء ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للانتخابات.

مادة 37
اولا- يعلن رئيس لجنة الانتخاب انتهاء عملية التصويت عند انتهاء الوقت المحدد للانتخاب او يثبت ذلك في محضر الانتخاب.
ثانيا- يفتح رئيس لجنة الانتخاب صندوق الانتخاب في المراكز الانتخابي وتباشر اللجنة عملية فرز الاصوات امام الناخبين.
ثالثا- تثبت لجنة الانتخاب نتائج فرز الاصوات في محضر الانتخاب على ان يتضمن ما ياتي:
ا‌- عدد المصوتين.
ب‌- عدد البطاقات الصحيحة.
ج – عدد البطاقات الباطلة.
د – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح حسب تدرجه في نيل الاصوات.
رابعا- يتلو رئيس لجنة الانتخاب ما جاء في محضر الانتخاب علنا ثم يوقعه وبقية اعضاء اللجنة.
خامسا- يودع رئيس لجنة الانتخاب محضر الانتخاب مع جميع بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات في الوحدة الادارية بظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر.

مادة 38
تعد البطاقات الاتية باطلة:
اولا- البطاقات غير المختومة يختم لجان الانتخاب.
ثانيا- البطاقات الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين.

مادة 39
تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في الوحدات الادارية باعلان نتائج الانتخابات وتنظم بذلك محضرا موقعا منها تودعه لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المحافظة مع بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى الخاصة بالانتخابات.

مادة 40
يفوز بعضوية المجلس في الوحدة الادارية من حصل على اكثر الاصوات عددا على التوالي في حدود عدد الاعضاء المخصص للوحدة الادارية واذا نال مرشحون اخرون اصواتا مساوية لما ناله المرشح الاخير من اصوات يعاد الانتخاب للذين تساوت اصواتهم بعد سبعة ايام من تاريخ اعلان النتائج.

الفصل السابع
الدعاية الانتخابية
مادة 41
الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون.

مادة 42
تحدد الهيئة العليا بتعليمات وسائل وطرق الدعاية الانتخابية وكيفية استخدام المرشحين لها.

مادة 43
اولا- تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية الانتخابية وبالتساوي.
ثانيا- اذا لم يحصل المرشح على (100) مائة صوت من اصوات الناخبين فيسترد منه نصف ما انفق له من نفقات وتكاليف الدعاية.

مادة 44
تبدا الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لاعلان اسماء المرشحين وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.

مادة 45
اولا- كل مرشح العضوية مجلس الشعب المحلي تسلم مبالغ من اية جهة محلية بقصد التاثير في نتائج الانتخابات يرفع اسمه من قائمة المرشحين ويعاقب بالحبس.
ثانيا- كل مرشح لعضوية مجلس الشعب المحلي تسلم مبالغ من اية جهة خارجية يقصد التاثير في نتائج الانتخابات يرفع اسمه من قائمة المرشحين ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (156) من قانون العقوبات.

الباب الثالث
اختصاصات المجالس
الفصل الأول
اختصاصات المجالس في النواحي والاقضية
مادة 46
يبادر مجلس الشعب المحلي ويساهم في رفع مستوى الخدمات في الوحدة الادارية بالوسائل التي تؤمن ذلك وفق القوانين والانظمة.

مادة 47
يمارس مجلس الشعب المحلي في مجال الشؤون البلدية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، الصلاحيات الاتية:
اولا- اعداد تصميم اساسي للمدينة يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات سكنية ومناطق عمرانية وصناعية وتجارية وتعيين الاراضي للاغراض العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك اماكن العبادة والشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والملاعب ومحلات وقوف السيارات وغيرها.
ثانيا- قررا فتح وتسمية وتوسيع الشوارع وتبليطها ورصفها وتشجيرها.
ثالثا- تحديد استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها.
رابعا- تنظيم كيفية اشغال الارصفة والعرصات الخالية العائدة الى البلدية من الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت والاسواق المؤقتة.
خامسا- اقرار انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها.
سادسا- قررا هدم المباني الايلة للسقوط.
سابعا- اقرار انشاء الكراجات ومحلات وقوف وسائط النقل.
ثامنا- اقرار انشاء الاسواق بكل اصنافها ومحلات المزاد العلني.
تاسعا- تحديد المناطق المخصص للاغراض الصناعية كالمعامل والمصانع ومحال الحدادين والسباكين وغيرها وتحديد الشروط الواجب توافرها في كل منها.
عاشرا- الزام اصحاب الاراضي والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وفضلات والمحافظة على نظافتها وحملهم على تسويرها بناء على تقرير من السلطة الصحية او البلدية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر قيام البلدية بذلك واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية.
حادي عشر- اجازة المحلات العامة والامر بتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تضمن راحة المواطنين والصحة العامة.
ثاني عشر- تحديد المواقع للاعمال والمصانع التي قد تكون مصدر خطر او قلق او ازعاج للمواطنين بسبب ما ينبعث منها من دخان او اتربة او غازات.
ثالث عشر- الرقابة على المواقع والانشطة التي تؤدي الى تلوث البيئة وتقديم التوصيات الى الجهات المختصة للمحافظة على نظافة البيئة.
رابع عشر- اقرار ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدء فيه او اتم خلافا لاحكام القانون.
خامس عشر- اقرار بيع وتاجير الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للبلدية وتملكها الاموال وفقا للقانون.
سادس عشر- تخويل بعض صلاحياته في الشؤون البلدية لمدير البلدية.

مادة 48
يعمل مجلس الشعب المحلي في المجالات الدينية والاجتماعية على:
اولا- تنظيم النشاطات الاجتماعية بما يحقق التكافل الاجتماعي.
ثانيا- حث المواطنين على دعم صندوق الزكاة.
ثالثا- تقديم المقترحات بادامة الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة والمواقع الدينية والكنائس ودور العبادة والمقابر.
رابعا- رعاية عوائل الشهداء والاسرى والمفقودين وادامة الصلة بهم وتفقد احوالهم ومساعدتهم.
خامسا- المساهمة في رعاية الاسرة والطفولة والمعوقين ودور الدولة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
سادسا- تقديم المقترحات باقامة مراكز رعاية الامومة والطفولة وانشاء المؤسسات الصحية كالمراكز الصحية والمستشفيات.

مادة 49
يعمل مجلس الشعب المحلي في مجال التربية والثقافة والشباب على:
اولا- اقتراح انشاء وتجهيز دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في مراحلها المختلفة الابتدائية والثانوية والمدارس المهنية واقسامها الداخلية عدا ما يتعلق بالشؤون الفنية منها.
ثانيا- اقتراح انشاء وتجهيز المكتبات العامة والقاعات العامة ومعارض الفنون التشكيلية والمسارح.
ثالثا- اقتراح اساليب العناية بالاثار وبالدور التراثية وابلاغ الجهات المختصة بالاجراءات والتصرفات المخالفة للتشريعات ذات الصلة.
رابعا- اقتراح اقامة الملاعب والمسابح العامة ومراكز الشباب وفق خطة الدولة.
خامسا- رعاية الشباب وتنظيم استغلال اوقات فراغهم وحثهم على التمسك بالاخلاق الحميدة وعلى داء الواجبات الوطنية والمشاركة في الخدمات والحملات العامة لصالح المجتمع.

مادة 50
يمارس مجلس الشعب المحلي في مجال المحافظة على التقاليد الاجتماعية والاداب العامة لصلاحيات الاتية:
اولا- ا- اعطاء الموافقة بقرار مسبب للجهة المختصة على اجازة النوادي والمطاعم والملاهي وغيرها من محلات النشاطات الترفيهية والسياحية او رفض الموافقة على الاجازة بقرار مسبب.
ب – غلق اي من المحلات الوارد ذكرها في الفقرة (ا) من هذا البند، بقرار مسبب، اذا اصبح وجوده يؤثر في الاخلاق والاداب العامة او في راحة المواطنين.
ثانيا_ الرقابة على بيع وتداول المواد ذات الصلة بالاخلاق العامة وبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون.
ثالثا- ا- ترحيل من تثبت ممارستهم البغاء بحكم قضائي مكتسب درجة البتات، خارج الوحدة الادارية بعد استنفاد مدة الحكم. وللمجلس ترحيل عائلته خارج الوحدة الادارية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ب – اذا تم ترحيل شخص او عائلة وفق الفقرة (ا) من هذا البند الى وحدة ادارية اخرى في المحافظة او خارجها فعلى هذه الوحدة الادارية قبول المرحلين اليها ولها ان تراقب سلوكهم خلال فترة سنة من تاريخ الترحيل ولمجلسها ان يقرر بعد تلك الفترة ابقاء المرحلين في الوحدة الادارية او ترحيلهم.
ج – اذا ثبت للمجلس ان سلوك شخص او عائلة يتنافى مع التقاليد والقيم الراسخة في المجتمع فيرشدهم الى السلوك القويم، وفي حالة عدم الاستجابة للارشاد يقرر المجلس توجيه تنبيه تحريري لهم، فان لم يستجيبو يقرر المجلس توجيه تحذير تحريري لهم، وفي حالة الاضرار على سلوكهم يتخذ المجلس قرار، باغلبية ثلثي عدد اعضائه، باعلان اسم الشخص او العائلة، بانه ذو سلوك يتعارض مع التقاليد والقيم الراسخة في المجتمع.

مادة 51
يساعد مجلس الشعب المحلي الشرطة والاجهزة الامنية في الوحدة الادارية بما يؤمن الاستقرار والامن المحلي والوطني وحماية ممتلكات المواطنين كالمساهمة في الابلاغ عن الجرائم والظواهر لخطرة وتامين حراسة المحلات والاحياء السكنية بشروط ومواصفات محددة ومنع الضوضاء والمساهمة في التوعية المرورية وتنظيم مرور السابلة وفق القوانين.

مادة 52
يتخذ مجلس الشعب المحلي التدابير اللازمة، وفق القانون، لحماية الاموال والممتلكات العامة من الهدر وسوء الاستعمال.

مادة 53
يمارس مجلس الشعب المحلي في المجال الاقتصادي الصلاحيات والمهام الاتية:
اولا- الاشراف على المخابز والافران والمطاحن ومحلات البيع.
ثانيا- ترشيح وكلاء مؤسسات القطاع الاشتراكي وتوزيعهم ضمن الوحدة الادارية.
ثالثا- مساعدة السلطات الادارية المختصة في الرقابة على الاسعار وحث المواطنين على الالتزام بالتسعيرة وكشف المخالفين.
رابعا- مساعدة السلطات الادارية المختصة في مقاومة اي شكل من اشكال التخريب الاقتصادي.
خامسا- مساعدة السلطات الادارية في تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالسلع والمواد الاخرى التي تقرر السلطات المختصة منع تداولها لاسباب اجتماعية او اقتصادية.
سادسا- القيام بالاجراءات والتدابير المؤدية الى تطوير الانتاج الزراعي والحيواني وتامين حاجات الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية وتحسين الانتاج كما ونوعا.
سابعا- تنسيق الجهود مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة ووزارة الري لتامين عدالة توزيع المياه لاغراض الزراعة واستخدام المياه باساليب صحيحة وعلمية ومنع الهدر والحفاظ على خصوبة التربة، وتجنب التصرفات التي تؤدي الى اغداق التربة او زيادة ملوحتها.

مادة 54
يتولى مجلس الشعب المحلي ما ياتي:
اولا- مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة المخصصة لخدمات الوحدة الادارية، ولمشاريع التي يقرر المجلس انشاءها في الوحدة واعلام الجهات المختصة عن سير العمل فيها.
ثانيا- دعوة اي موظف في الوحدة الادارية للاستيضاح منه او لمناقشته او الاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه.

مادة 55
لمجلس الشعب المحلي في الناحية عند الضرورة تشكيل لجان دائمة او مؤقتة في القرى التابعة للناحية من بين اهاليها تتولى الاشراف على تنفيذ ما يحدده لها المجلس من مهام وخدمات.

الفصل الثاني
اختصاصات المجالس في المحافظات
مادة 56
يتولى مجلس الشعب المحلي في المحافظة ما ياتي:
اولا- الاشراف على حسن سير اعمال مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة.
ثانيا- نقض القرارات وايقاف الاجراءات التي تتخذها مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة اذا وجد فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة او سياسة الدولة المركزية او مصلحة المحافظة التي لا تتعارض مع المصلحة العامة.
ثالثا- ممارسة اي اختصاص من اختصاصات مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة، اذ وجد ان نتائج ممارسة المجلس لهذا الاختصاص او عدم ممارسته له من شانه ان يلحق الضرر بمصلحة الوحدة الادارية.

مادة 57
يتولى مجلس الشعب المحلي للمحافظة ما ياتي:
اولا- المساهمة في اقتراح واقرار خطة الاسكان والتعمير في المحافظة ومتابعة تنفيذها.
ثانيا- مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة المخصصة لخدمات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتزويد تلك الجهات بملاحظاته عن سير العمل في تلك المشاريع.
ثالثا- دعوة اي موظف الى المحافظة للاستيضاح منه او لمناقشته او الاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه.

مادة 58
يعمل مجلس الشعب المحلي في المحافظة على:
اولا- الاهتمام بالثقافة والفنون بما يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الثقافي والفني في المحافظة.
ثانيا- العناية بتراث المحافظة وتاريخها ودورها الوطني، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجاوز على الاثار وفق القانون.

مادة 59
يبدي مجلس الشعب المحلي في المحافظة رايه في المرشحين لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي في منطقة الحكم الذاتي في المحافظة بناء على طلب من الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني.

الفصل الثالث
اختصاصات المجالس في الأمور المالية
مادة 60
اولا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح الخطة الاستثمارية السنوية للوحدة الادارية ورفعه الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة، ويتولى هذا المجلس لجميع المشروعات والخطط الاستثمارية للوحدات الادارية التابعة للمحافظة والنظر فيها وتوحيدها في خطة استثمارية للمحافظة.
ثانيا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء دراسة واقتراح ما يخصص في الموازنات الجارية للدوائر ذات العلاقة بالخدمات العامة ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها وارسالها الى الدوائر المعنية لاخذها بالاعتبار عند اعداد تقديرات الموازنات الخاصة بها وفق القانون والتعليمات.
ثالثا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح مشروع الخطة الاستثمارية ومشروع الموازنة لبلدية الوحدة الادارية ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها واقرارها وتوحيدها في خطة سنوية وموازنة موحدة لبلديات المحافظة.

مادة 61
اولا- يتولى المحافظ رفع مشروع الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروع الخطة الاستثمارية ومشروع الموازنة الموحدة لبلديات المحافظة الى وزارة الداخلية مشفوعة بملاحظات وتوصيات مجلس الشعب المحلي للمحافظة.
ثانيا- ا- ترسل وزارة الداخلية الموازنات الموحدة لبلديات المحافظات الى وزارة المالية لدراستها وتحديد المنحة السنوية وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب – ترسل وزارة الداخلية الخطط الاستثمارية للمحافظات والخطط السنوية للبلديات الى هيئة التخطيط لدراستها والنظر في اقرارها.

مادة 62
اولا- لمجلس الشعب المحلي حث مواطني الوحدة الادارية على جمع التبرعات وتقديم الهبات النقدية او العينية للقيام بمشروع يخدم الوحدة الادارية وتسجيل المبالغ التي يتم جمعها في حساب مستقل ضمن موازنة البلدية ولا يجوز صرفها لغير الغرض الذي جمعت من اجله مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
ثانيا- اذا وفر مجلس الشعب المحلي (50%) خمسين من المئة من تكاليف انشاء مشروع جديد يقع ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتامين الخمسين من المئة المتبقية من تكاليف انشاء ذلك المشروع اذا لم يتعارض مع سياسة الدولة.

مادة 63
اولا- لمجلس الشعب في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم لاهالي الوحدة الادارية ان يقرر اوجه صرف المبالغ المتاتية من المصادر الاتية:
ا‌- حصيلة بيع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها البلدية والمرافق العامة التي تديرها.
ب‌- حصيلة المعارض والمهرجانات والفعاليات الاخرى التي يقوم المجلس بتنظيمها، وتسجل في حساب مستقل ضمن موازنة البلدية.
ج – الوصايا وتركة من لا وارث له مع مراعاة احكام قانون رعاية القاصرين ذي الرقم (78) لسنة 1980.
ثانيا- لمجلس الشعب ان يقرر استثمار بعض واردات البلدية لانشاء مشاريع استثمارية في الوحدة الادارية ذات طبيعة انتاجي.

مادة 64
لمجلس الشعب المحلي، الموافقة على قيام الادارة المحلية والبلديات في الوحدة الادارية بعقد القروض لتمويل نشاطاتها لاغراض الخدمات المحلية والبلدية المحددة قانونا ولا تبرم هذه العقود الا بعد موافقة وزيري الداخلية والمالية.

مادة 65
لمجلس الشعب المحلي في المحافظة، بعد موافقة وزيري الداخلية والمالية، تحديد الاجور التي تستوفى لقاء تقديم الخدمات المحلية كاجور دخول المتنزهات ومدن الالعاب ودور السينما وحدائق الحيوان وافراز الاراضي وغيرها من الاجور.

مادة 66
تخضع حسابات الجهات المشمولة باحكام هذا القانون الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الباب الرابع
سير العمل في المجالس
مادة 67
يكون رئيس الوحدة الادارية رئيسا لمجلس الشعب المحلي.

مادة 68
يدعو رئيس الوحدة الادارية مجلس الشعب المحلي للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية.

مادة 69
يعقد مجلس الشعب المحلي جلسته الاولى برئاسة رئيس الوحدة الادارية، ويؤدي الرئيس والاعضاء امام المجلس اليمين الاتية:
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احترم الدستور وان ارعى مصالح الشعب، وان اصون سلامة الوطن وسيادته ووحدته، وان احترم القوانين واحافظ مخلصا على شرف المسؤولية وامانتها وان احافظ على منجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة ومكاسبها وان اعمل على صيانة مسيرتها باتجاه اهدافها المركزية في الوحدة والحرية والاشتراكية وان اعمل على تعميق معاني هذه الاهداف بين المواطنين من خلال عملي معهم وفي خدمتهم.

مادة 70
ينتخب المجلس في جلسته الاولى بالاقتراع السري نائبا للرئيس من بين اعضائه المنتخبين يحل محل الرئيس عند غيابه في ترؤس جلسات المجلس.

مادة 71
تكون مدة مجلس الشعب المحلي ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

مادة 72
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل (15) خسمة عشر يوما في الاقل.

مادة 73
لمجلس الشعب المحلي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه تتولى المهام التي يوكلها المجلس اليها.

مادة 74
يكون لمجلس الشعب المحلي سكرتير متفرغ يعينه المجلس يتولى:
اولا- ادارة شؤون مقر المجلس.
ثانيا- تنظيم اجتماعات المجلس وجدول اعماله.
ثالثا- ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته الى الجهات المعنية ومتابعتها.
رابعا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتدوين قراراته وتوصياته.
خامسا- تنظيم مراسلات المجلس.
سادسا- تسلم مقترحات وشكاوى المواطنين وعرضها على المجلس.
سابعا- ما يكلفه به المجلس من واجبات.

مادة 75
اولا- للمجلس ان يعين عددا من العاملين بصورة دائمة او مؤقتة لتصريف شؤون مقر المجس.
ثانيا- يحدد المجلس اجور ومكافات سكرتير المجلس والعاملين في مقره وتصرف هذه النفقات ونفقات مقر المجلس الاخرى من موازنة البلدية.

مادة 76
عند حل المجلس او انتهاء مدته يتولى اعضاء المجلس الدائميون، الى حين تشكيل مجلس جديد، ممارسة اختصاصات المجلس في الشؤون البلدية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون. ولا يجوز لهم ولا لرئيس الوحدة الادارية وموظفيها الغاء او تعديل او تجميد القرارات والاجراءات التي كان المجلس السابق قد اتخذها بموجب صلاحياته واختصاصاته.

مادة 77
يعقد في مركز المحافظة، بدعوة من المحافظ وبرئاسته، كل سنة او كلما دعت الحاجة مؤتمر عام لجالس الشعب المحلية في المحافظة لمناقشة المشاكل المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وبيان السبل المناسبة لتطوير عملها.

مادة 78
تحدد اية امور اخرى تتعلق بسير عمل مجالس الشعب المحلية وانضباط اعضائها وكيفية تشكيل لجانها بنظام يقترحه وزير الداخلية ويصدره رئيس الجمهورية.

الباب الخامس
المجالس في محافظة بغداد
الفصل الأول
المجالس في مدينة بغداد
مادة 79
يشكل في كل قضاء يقع ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد مجلس شعب محلي يكون الاعضاء الدائميون فيه على النحو الاتي:
اولا- القائممقام.
ثانيا- مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد العاملة ضمن الحدود الادارية للقضاء.
ثالثا- ممثل وزارة التربية بدرجة مدير عام.
رابعا- ممثل وزارة الصحة بدرجة مدير عام.
خامسا- ممثل وزارة النقل والمواصلات بدرجة مدير عام.
سادسا- مدير شرطة القضاء.
سابعا- ممثل المنشاة العامة للكهرباء بدرجة مدير.
ثامنا- ممثل دائرة الماء في امانة بغداد بدرجة مدير.
تاسعا- ممثل دائرة المجاري في امانة بغداد بدرجة مدير.

مادة 80
اذا كانت الحدود الادارية للقضاء في مدينة بغداد تشمل اكثر من دائرة بلدية وفق قانون امانة بغداد فيكون جميع المدراء العامين للدوائر البلدية العاملة ضمن الحدود الادارية للقضاء اعضاء في مجلس القضاء.

مادة 81
يشكل في مدينة بغداد مجلس شعب محلي يكون الاعضاء الدائميون فيه على النحو الاتي:
اولا- رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري.
ثانيا- امين بغداد.
ثالثا- محافظ بغداد.
رابعا- وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية.
خامسا- وكيل امانة بغداد للشؤون الادارية.
سادسا- وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية.
سابعا- ممثل وزارة التربية بدرجة وكيل وزارة.
ثامنا- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة وكيل وزارة.
تاسعا- ممثل وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة.
عاشرا- ممثل وزارة النقل والمواصلات بدرجة وكيل وزارة.
حادي عشر- ممثل وزارة المالية بدرجة ويكل وزارة.
ثاني عشر- ممثل وزارة التجارة بدرجة وكيل وزارة.
ثالث عشر- ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة.
رابع عشر- ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بدرجة وكيل وزارة.
خامس عشر- ممثل وزارة الثقافة والاعلام لشؤون الثقافة والفنون والتراث بدرجة وكيل وزارة.
سادس عشر- رئيس هيئة السياحة.
سابع عشر- نائب المحافظ.
تاسع عشر- معاون المحافظ.
عشرون- مدير شرطة بغداد – الكرخ.
حادي وعشرون- مدير عام كهرباء بغداد.
ثاني وعشرون- مدير عام دائرة الماء في امانة بغداد.
ثالث وعشرون- مدير عام دائرة المجاري في امانة بغداد.

مادة 82
اولا- يحدد رئيس الجمهورية عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد.
ثانيا- يكون لكل قضاء من اقضية مدينة بغداد عدد متساو من الممثلين في مجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد.
ثالثا- يتم انتخاب ممثلي القضاء من الاهالي المقيمين بصورة معتادة في القضاء.

مادة 83
يكون امين بغداد ومحافظ بغداد نائبين لرئيس مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد وينتخب المجلس في جلسته الاولى بالاقتراع السري نائبين اخرين للرئيس من بين اعضائه المنتخبين.

مادة 84
لمجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد ان يخول بعض صلاحياته في الشؤون البلدية لامين بغداد، ولامين بغداد تخويل جزء من هذه الصلاحيات للوكلاء والمدراء العامين في امانة بغداد.

الفصل الثاني
المجالس خارج مدينة بغداد
مادة 85
يكون للناحية التي تقع خارج حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد والتابعة لقضاء يقع ضمن هذه الحدود مجلس شعب محلي يشكل ويمارس اختصاصاته وفق احكام هذا القانون ويكون رئيس المجلس ونائبه عضوين في مجلس الشعب المحلي للقضاء.

مادة 86
اولا- يكون للنواحي والاقضية التابعة لمحافظة بغداد والتي تقع خارج حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد مجالس شعب محلية تشكل وتمارس اختصاصاتها وفق احكام هذا القانون.
ثانيا- تشكل هيئة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مجالس الشعب المحلية في الاقضية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ونوابهم وعضو يختاره مجلس الشعب المحلي في القضاء من بين اعضائه المنتخبين تتولى اختصاصات مجلس الشعب المحلي في المحافظة المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

الباب السادس
أحكام عامة وختامية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 87
لا يجوز لعضو مجلس الشعب المحلي ان يحضر الجلسة التي يعرض فيها موضوع له فيه او لاحد اقربائه حتى الدرجة الثانية منفعة شخصية.

مادة 88
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافات شهرية لاعضاء مجالس الشعب المحلية تتولى وزارة المالية صرفها.

مادة 89
عند حل مجلس الشعب المحلي بسبب مخالفته الواجبات المنصوص عليها قانونا، يمنع اعضاء المجلس من الترشيح لعضوية المجلس الجديد، باستثناء من يوافق رئيس الجمهورية على ترشيحه بالنسبة لمجلس الشعب المحلي في المحافظة او في مدينة بغداد، او من يوافق مجلس الوزراء على ترشيحه بالنسبة لمجلس الشعب المحلي في القضاء او الناحية.

مادة 90
لا يمارس مجس الشعب المحلي، خلال الثلاثين يوما الاخيرة من مدته، الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون عدا تلك المنصوص عليها في البنود (اولا) و(سادسا) و(ثالث عشر) و(سادس عشر) من المادة المذكورة.

مادة 91
اولا- يحل وزير الداخلية مجلس الشعب المحلي عند فقدانه لاكثرية اعضائه المنتخبين.
ثانيا- لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبقرار مسبب، حل مجلس الشعب المحلي عند مخالفته لواجباته المنصوص عليها قانونا.
ثالثا- اذا حل مجلس الشعب المحلي في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة، وكانت المدة المتبقية له اكثر من ستة اشهر فيجري الانتخاب لاختيار الاعضاء المنتخبين للمجلس الجديد وفق احكام هذا القانون وتكون مدته مكملة لمدة المجلس المنحل.

مادة 92
تسري نصوص هذا القانون على مجالس الشعب المحلية في محافظات منطقة الحكم الذاتي مع مراعاة احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان ذي الرقم (33) لسنة 1974.

مادة 93
تسري نصوص هذا القانون على مجالس الشعب المحلية في محافظة بغداد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

مادة 94
اولا- لا تمارس مجالس الشعب المحلية في الاقضية الواقعة في حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون ويتولى مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد ممارسة هذه الاختصاصات.
ثانيا- يتولى مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد دون مجالس الشعب المحلية للاقضية الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد ممارسة كل ما يتعلق بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد من اختصاصات.

مادة 95
مع مراعاة احكام المادة (77) من هذا القانون يعقد المؤتمر السنوي لمجالس الشعب المحلية في مدينة بغداد بدعوة من رئيس مجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد وبرئاسته.

مادة 96
لرئيس الجمهورية ان يحل بمرسوم جمهوري مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد عند فقدانه لاكثرية اعضائه المنتخبين او عند مخالفته لواجباته المنصوص عليها قانونا. ويجري الانتخاب لاختيار الاعضاء القانون مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (91) من هذا القانون.

مادة 97
لرئيس الجمهورية ان يقرر تاجيل انتخابات مجالس الشعب المحلية في وحدة ادارية او اكثر اذا نشات فيها ظروف تحول دون اجراء الانتخابات وذلك الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها.

الفصل الثاني
أحكام ختامية
مادة 98
عند تشكيل مجالس الشعب المحلية في الوحدات الادارية تلغى المجالس البلدية وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى البلديات التي تمارس بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الوظائف البلدية المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات ذي الرقم (165) لسنة 1964.

مادة 99
عند تشكيل مجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد، يلغى مجلس امانة بغداد المنصوص عليه في قانون ادارة البلديات وقانون امانة بغداد ذي الرقم (16) لسنة 1995، وتنقل حقوقه والتزاماته الى امانة بغداد التي تمارس بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الوظائف البلدية المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات.

مادة 100
تمارس مجالس الشعب المحلية الاختصاصات الممنوحة لمجالس الشعب بموجب التشريعات النافذة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 101
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 102
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1995 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك