النظام الداخلي لمجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق

      التعليقات على النظام الداخلي لمجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا لما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ص/3/3/10542 والمؤرخ في 22/3/1988 القاضي بتشكيل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية، وتسهيلا لتنفيذ التعليمات ذي العدد (1) لسنة 1995 الصادرة عن ديوان الرقابة المالية تقرر اصدار النظام الداخلي للمجلس:

مادة 1
1- ينعقد المجلس بقرار من رئيسه ويكون النصاب حاصلا بحضور خمسة عشر عضوا.
2- يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات في الاقل خلال السنة.
3- يجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب ستة اعضاء على الاقل، ويخصص الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الموضوعات المطلوب عقد الاجتماع بشانها حصرا.
4- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

مادة 2
تتولى امانة سر المجلس توجيه الدعوة لعقد الاجتماع قبل اسبوع واحد في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مرفقا بها منهاج الاجتماع واوراق العمل.

مادة 3
يراس اجتماعات المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية او احد نوابه.

مادة 4
تتولى امانة سر المجلس تنظيم اجتماعاته واعداد مناهجه، وتنظيم محاضر الاجتماعات، وتعميم القرارات والتوصيات وجميع وتوحيد الاستفسارات والمواضيع المحالة عليه.

مادة 5
1- لا تدرج في جدول الاعمال اية فقرة ما لم تكن معززة بدراسة اولية من قبل الجهة مقدمة الموضوع، ومستكملة موثقة من قبل امانة سر المجلس.
2- تعرض الجهات ذات العلاقة المشاكل او المواضيع المراد دراستها من قبل المجلس على ان يتضمن العرض ما يلي:
– ماهية المشكلة.
– موقف التشريعات والقواعد المحاسبية منها.
– الاقتراحات الخاصة بشانها.
3- يقر المجلس خطته السنوية القادمة في الاجتماع الاخير من كل سنة.
4- لرئيس المجلس تشكيل لجان فنية مكونة من عدد من المختصين لاعداد الدراسات والاوراق البحثية التي تتطلبها عملية تنفيذ خطة المجلس معززة بالمقترحات والحلول بصيغة مشروع قاعدة او صيغ اجرائية لمعالجة المشاكل.
5- تعرض المواضيع والدراسات المشار اليها في الفقرة اعلاه على المجلس للمناقشة واتخاذ قرار بشان الصيغ الاجرائية المتعلقة بمعالجة المشاكل واعطاء راي مبدئي بمشاريع القواعد المحاسبية والرقابية.
6- يشكل رئيس المجلس بناءا على اقتراح من اعضاء المجلس لجنة من الخبراء والمختصين في الوزارات والشركات واعضاء من مزاولي مهنة مراقبة الحسابات لدراسة مشاريع القواعد المشار اليها اعلاه.
7- يقر المجلس الراي او المقترح او مشروع القاعدة المحاسبية او الرقابية بعد دراسة ومناقشة الملاحظات الواردة بشانها.

مادة 6
يوقع رئيس المجلس او من ينوب عنه وثلاثة من اعضاء المجلس من غير ممثلي ديوان الرقابة المالية وامين سر المجلس على محاضر الجلسات.

مادة 7
تعمم القواعد والاراء النهائية للمجلس على وزارات الدولة والمنظمات العلمية والمهنية للعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المجلس لكل حالة على حدة.

مادة 8
1- يلغى النظام الداخلي للمجلس المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3227 في 7/11/1988.
2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس مجلس المعايير المحاسبية والرقابية
في جمهورية العراق