مرسوم باحداث ناحية اللطيفية

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية اللطيفية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-14 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية اللطيفية يكون مركزها في المقاطعة رقم ( 15 ) اللطيفية ترتبط بقضاء المحمودية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
12 الفحيل وأم الجير و13 البطين و14 الحصوة و15 اللطيفية و16 ابي عوسج و19 الجبسية و20 الديدة و21 الخركية و23 تل الذهب و31 المؤمنية و32 الجنابين و23 تل السمر و34 عركوب النبي شيت و35 بزايز اليوسفية / مركز المحمودية 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 12 و14 و15 و16 و19 و20 و21 و23 و31 و34 و35 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة رئيس مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
خالد النقشبندي
عضو
حمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
ا للواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 404 في 30 / 8 / 1960

أضف تعليقك