قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-23 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف كلمة (الثالثة والثلاثون ) الواردة في المادة الثالثة من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 123 لسنة 1959 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابـع و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 302 في 10-2-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
أنـاطـت المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 أمر النظارة على الجمعيات التعاونية التي تنشأ بمقتضى الباب الثاني من القانون بوزير الزراعة فعدلت هذه المادة بالقانون رقم 123 لسنة 1959 وحول أمر النظارة المذكورة الى وزير الاصلاح الزراعي والآن ارتأت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي الرجوع الى أصل النص قبل تعديله ولهذا أحضرت هذه اللائحة .

أضف تعليقك