قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960

      التعليقات على قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

باســم الشــعب
مجلس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدق القـانون الآتـي :

تعـريـف

مادة 1
الجمعية – جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي والمنظمات والهيئات وكل ما يدخل مفهومه تحت هذا التعريف .

الانشـــاء :

مادة 2
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من أعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية :
1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها ، على أن يكون في العراق .
2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته ومحل إقامته والطرق الواجبة الإتباع لقبول عضويته ولسقوطها عنه .
3- الموارد المالية التي تستطيع الجمعية الحصول عليها .
4- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم.

مادة 3
يشترط في عضو الجمعية أن يكون :
1- تام الأهلية
2- أن لا يكون محروماً من الحقوق المدنية .
3- غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
4- قد قبل نظام الجمعية كتابه .

مادة 4
يجب أن تتحقق في أغراض الجمعية الشروط التالية :
1- أن لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية .
2- أن لا تتعارض مع النظام الجمهوري .
3- أن لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي .
4- أن لا تهدف الى بث الشقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب العراقية المختلفة .
5- أن لا يكون غرضها مجهولاً أو سرياً مستوراً تحت أغراض ظاهرية .
6- أن لا تكون – إضافة الى ما سبق – مخالفة للنظام العام والآداب .

مادة 5
1 – تنشأ الجمعية بمضي ثلاثين يوماً على تقديم مؤسسيها إخباراً موقعاًً من قبلهم الى وزارة الداخلية ومرفقاً بالنظام .
2- على وزير الداخلية خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى أن يطلب إجراء التعديلات أو الاضافات القانونية على نظام الجمعية إذا كان مخالفاً لحكم من أحكام هذا القانون وأن يعترض على المؤسسين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية وعلى الجمعية إجراء التصحيح المطلوب وعندئذٍ تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ تبليغ وزير الداخلية بتنفيذ طلبه .
3- إذا رفض الوزير طلب التأسيس بناء على أن تصحيحه حسب الفقرة السابقة لم يكن كافياً أو لأي من الأسباب الواردة في هذا القانون فللأعضاء المؤسسين أن يميزوا القرار لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وعلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التمييز ويكون قرارها في الموضوع قطعياً .
4- تتبع هذه الإجراءات في حالة تعديل النظام الداخلي لجمعية قائمة .

مادة 6
تثبت الشخصية المعنوية للجمعية بمجرد إنشائها ولا يحتجّ بهذه الشخصية المعنوية قبل الغير إلا بعد أن يتم إعلان نظام الجمعية في الجريدة الرسمية بطلب منها .

الوســائل والفعـاليـات :

مادة 7
على الجمعية أن تتوسل لتحقيق أغراضها بالوسائل السلمية الديمقراطية وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية .

مادة 8
لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري الذي يكفيها لاتخاذ مركز لها أو لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

مادة 9
1- تتكون الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق نظام الجمعية بعد دعوتهم جميعاً إليها .
2- يتساوى أعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور أكثرية الأعضاء في الدعوة الأولى .
3- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين ما لم يرد في نظام الجمعية نصّ يخالف هذا الحكم وفيما عدا الحالات الواردة في الفقرة التالية .
4- يجب صدور قرار من الهيئة العامة لاعتماد الميزانية ولإجراء أي تعديل في نظام الجمعية ولحلها حلاً إختيارياً. ولا تصح مداولات الهيئة العامة في هذا الصدد إلاّ إذا أدرجت المسائل في جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة وتصدر القرارات منها بأغلبية ثلثي الأعضاء بالنسبة لتعديل النظام وللحلّ الاختياري .
5- يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل .

مادة 10
1- على الأعضاء المؤسسين دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عام لانتخاب لجانها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس وعليهم إبلاغ وزير الداخلية بنتيجة هذا الإنتخاب خلال أسبوع واحد .
2- لا يقل عدد أعضاء اللجنة الإدارية عن سبعة أشخاص ولا تزيد مدة العضوية فيها على السنة ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهية مدته .
3- على الجمعية إشعار حاكم البداءة في منطقتها بيوم الإنتخاب وساعته ومحله وعلى الحاكم الحضور بنفسه أو من ينيبه لضمان سير الإنتخاب وفق القانون والنظام الداخلي للجمعية وعلى الحاكم أو من ينيبه أن ينظم محضراً موقعاً من قبله يتضمن نتيجة الانتخاب وكيفية جريانه .

مادة 11
1- كل قرار تصدره الهيئة العامة مخالف للقانون أو لنظام الجمعية وكل عمل يقوم به مديرو الجمعية أو هيئات إدارتها متجاوزة به حدود اختصاصها أو مخالفة فيه أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الهيئة العامة يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو القيام بالعمل وينطبق ما جاء أعلاه على الحقوق المدنية فقط .
2- على أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها ضد الغير الحسنى النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار أو العمل المطعون فيه .

مادة 12
1- العضو حرّ في البقاء في الجمعية أو الإنسحاب منها وكل شرط في نظام الجمعية بخلاف ذلك باطل .
2- يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إنتفاء أحد شروط العضوية عنده أو فصله حسب نظام الجمعية وفي حالة حلّ الجمعية .
3- ليس للعضو الذي فقد العضوية أو ورثته بأي شكل كان حق في أموال الجمعية إلاّ في الحالات التي يكون للجمعية فيها صندوق مشترك للتعاون أو التقاعد حسب ما يكون منصوصاً عليه في نظمها .

مادة 13
1- للجمعية تأسيس فروع لها في الألوية بعد موافقة هيئة إدارتها ويعتبر الفرع مؤسساً بعد خمسة عشر يوماً من إخبار متصرف اللواء بذلك وبأسماء المؤسسين وعدم اعتراضه .
2- ليس للمتصرف أن يعترض على تأسيس الفرع إلاّ إذا كان في ذلك مخالفة للقانون أو لنظام الجمعية أو إذا لم تتوفر في المؤسسين الشروط القانونية وعندئذٍ للجمعية أن تميز قرار المتصرف لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعتراض وعلى الهيئة العامة أن تصدر قرارها في غضون خمسة عشر يوماً التالية ويعتبر قرارها في هذا الشأن قطعياً .
3- يدار الفرع بموجب الأحكام المنصوص عليها في نظام الجمعية .

مادة 14
1- على كل جمعية أن تمسك السجلات التالية :
أ- سجل الأعضاء – يدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وفروعها وعناوينها وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم.
ب- سجل القرارات – يدون فيه قرارات كل هيئة من الهيئات وقرارات الهيئة العامة موقعاً عليه من هيئة الإدارة .
ج- سجل الحسابات – يدون فيه المدخولات والمصروفات ويجب أن يكون مصدقاً من الكاتب العدل .
د- سجل الأموال والأثاث – يدون فيه كافة ما يعود للجمعية أو الحزب من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة .
ه- سجل المراسلات الصادرة والواردة .
2- على فروع الجمعيات أيضاً أن تمسك السجلات الواردة في الفقرات أعلاه .
3- تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها .

في الجمعيــات ذات النفع العــام :

مادة 15
تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية يعتمد نظامها ويجوز بقرار من المجلس سحب هذه الصفة منها ولا يجوز اعتبار الجمعيات السياسية ذات نفع عام .

مادة 16
لمجلس الوزراء أن يمنح الجمعية ذات النفع العام حقوقاً وامتيازات غير ما نصّ عليه في هذا القانون بغية تمكينها من تحقيق أهدافها . ويجوز له أن يتخذ إجراءات خاصة للرقابة والإشراف على الجمعية مقابل ذلك.

مادة 17
يحق للجمعية ذات النفع العام أن تجرى باسمها وفي حدود أغراضها جميع المعاملات القانونية غير الممنوعة في نظامها وتستثني من القيود المتعلقة بتملك الأموال والعقارات فلها أن تبيع أي عقار تملكه لم يعد ضرورياً لمقاصدها وذلك بإذن من وزير الداخلية مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ويقيد ثمن العقار إيراداً لها كما أن لها أن تقبل الوصايا أو أن يوقف عليها مال على أن تخبر وزير الداخلية بذلك فوراً .

مادة 18
تزول صفة النفع العام عن كافة الجمعيات المكتسبة هذه الصفة قبل نفاذ هذا القانون وعليها مراعاة ما جاء فيه من أجل اكتساب هذه الصفة مجدداً .

تـوحـــيد الجمعيــات :

مادة 19
1- للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تتحد وتؤلف جمعية واحدة بنظام موحد
بقرار من هيأتها العامة بالطريقة المشترطة لتعديل أنظمتها .
2- لا يجوز أن تتحد جمعية ذات نفع عام إلا مع جمعية أو جمعيات ذات نفع عام .
3- تخضع الجمعية الموحدة لأحكام هذا القانون .

مادة 20
تكتسب الجمعية الموحدة الشخصية المعنوية بتمام توحيدها وإعلانها في الجريدة الرسمية وتزول الشخصية المعنوية السابقة لكل الجمعيات المتوحدة وتكون الجمعية الموحدة خلفاً عاماً للجمعيات المتوحدة فيما يتعلق بالحقوق الإلتزامات .

مادة 21
لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئة أو ناد أو أية مؤسسة مقرها خارج العراق إلاّ بإذن من وزير الداخلية كما لا يجوز لها أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من خارج الجمهورية العراقية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر الى أشخاص أو جهة من الجهات في الخارج إلاّ بإذن من وزير الداخلية .

الــرقـابـة الإداريــة علـى الجمعيــات :

مادة 22
1- لوزير الداخلية أن ينبه أو ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية التي تقوم بها وله بموجب ذلك حق الإشراف العام والرقابة على الجمعيات وعليه استعمال هذا الحق بالطرق المقررة في القانون .
2- يجوز للجمعيات الإعتراض على قرارات وزير الداخلية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بهذه القرارات .

مادة 23
لوزير الداخلية أن يأمر بقرار معلل بأن تمتنع الجمعية عن ممارسة أعمالها وأن تقفل الأماكن التي يجتمع فيها أعضاؤها إذا ما ارتكبت مخالفة لهذا القانون على أن لا تزيد مدة الامتناع على ثلاثين يوماً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى المحكمة أن تبت في ذلك خلال خمسة عشر يوماً.

مادة 24
على الجمعية أن تقدم الى وزير الداخلية في خلال شهر حزيران من كل سنة بياناً عن السنة المالية المنصرمة يتضمن ما يلي :
1- حالة الجمعية المالية .
2- عدد أعضائها الجدد وأسمائهم وجنسياتهم ومهنهم وأعمارهم .
3- عدد وأسماء الأعضاء الذين فقدوا العضوية .
4- مجموع عدد أعضاء الجمعية في اليوم الأخير من السنة المالية .

حــلّ الجمعيــات

مادة 25
للهيئة العامة للجمعية أن تقرر حلّ الجمعية وفق ما هو مدرج في المادة التاسعة من هذا القانون .

مادة 26
يجوز حلّ الجمعية بقرار من محكمة بداية المحل بناء على طلب يقدم من وزير الداخلية أو من يخوله بتقديم الطلب وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا مضى على تأسيس الجمعية سنة واحدة ولم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها أو انقطعت عن ممارسة أعمالها المدة المذكورة بدون أسباب تبرر ذلك .
2- إذا خالفت في فعالياتها الأغراض المدرجة في المادة الرابعة من هذا القانون أو الوسائل المدرجة في المادة السابعة منه .
3- إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها او أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها .
4- إذا خزنت الأسلحة النارية أو الجارحة أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعة في مركزها أو مركز أحد فروعها وتستثنى من ذلك الجمعيات الرياضية التي يجوز لها خزن مقدار معقول من الأسلحة لتنفيذ أغراضها بعد موافقة السلطة المختصة ويجب أن تدرج هذه الأسلحة في سجل خاص .

مادة 27
1- يشترط في طلب الحلّ أن يستند الى وقائع مادية تكون إحدى المخالفات القانونية المشار إليها في المادة السابقة وتنظر المحكمة في الطلب بصفة مستعجلة ويعلن القرار في الصحف المحلية حالاً وللمتظلم أن يميزه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلانه وعلى الهيئة العامة أن تبت به خلال الخمسة عشر يوماً التالية .
2- وإذا رفضت المحكمة طلب الحلً جاز لها مع ذلك إبطال العمل المطعون به .

مادة 28
إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر ويقوم بهذا التعيين الهيئة العامة للجمعية إن كان الحلّ اختيارياً أو الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن كان الحلّ قضائياً وتقوم محكمة البداية بوضع اليد فوراً ريثما تجرى التصفية .

مادة 29
بعد تمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع الأموال الباقية وفقاً لنظام الجمعية فإن لم يوجد في النظام نص على ذلك أو وجد ولكن طريقة التوزيع كانت غير ممكنة فحينذاك يجرى تحويل أموال الجمعية المنحلة الى الجمعية أو الجمعيات التي يكون غرضها هو الأقرب الى غرض هذه الجمعية أو الى جهة خيرية وفقاً لقرار يصدره مجلس الوزراء .

الأحزاب

مادة 30
الحزب جمعية ذات هدف سياسي وتخضع الأحزاب الى كافة الأحكام التي تخضع لها الجمعيات في هذا القانون علاوة على الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب .

مادة 31
1- يشترط في عضو الحزب أن يكون عراقي الجنسية .
2- لا يجوز لأفراد القوات المسلحة ومن يعمل بإمرتها ولا للقضاة (الحكام) ولا لموظفي الخدمة الخارجية ولا لكل تلميذ بالدراسة الإبتدائية والثانوية وما يعادلها ولا لرؤساء الوحدات الإدارية (في اللواء والقضاء والناحية) أن ينتموا الى أي حزب من الأحزاب ولا يجوز للحزب أن يقبل بين أعضائه عضواً منهم .
3- كل فرد امتهن مهنة أخرى والتحق بالمدارس لغرض الدراسة المسائية فلا تشمله أحكام الفقرة الثانية أعلاه .

مادة 32
1- لا يجوز للموظف أو لكل مكلف بخدمة عامة أن يقوم بفعاليات حزبية أو توجيهات من شأنها أن تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ويحرم عليه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي في أثناء دوامه الرسمي أو في دائرته الحكومية.
2-لا يجوز للطالب أن يمارس فعالية حزبية من أي نمط كان في حرم مدرسته وكليته .

مادة 33
على مؤسسي الحزب أن يقدموا الى وزير الداخلية بياناً موقعاً من قبل خمسين شخصاً تتوفر فيهم شروط العضوية يتضمن تأييدهم للحزب المؤسس وذلك عند تقديم الإخبار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون .

مادة 34
1- يجب أن يكون التنظيم الداخلي للحزب ديمقراطيا يضمن التعرف الحرّ على آراء أعضائه ويضمن احترامها ولا يحول دون تطوير الحزب لتحقيق المصلحة الوطنية .
2- لا يجوز للأحزاب ان يكون لها سواء من حيث تأليفها أو عملها أو تدريب اعضائها أو نظامهم أو ملبسهم أو تجهيزهم صورة التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .

مادة 35
1- للأحزاب أن تتفق فيما بينها على نقاط التقاء في العمل السياسي ولها أن تتعاون في الحدود التي تراها لتحقيق أهدافها المشتركة على أن يراعي في ذلك ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثون . ولا يعتبر تعاونها فيما بينها انشاء لشخصية معنوية جديدة .

مادة 36
1- للحزب بمجرد إنشائه أن يصدر صحيفة سياسية تعبّر عن آرائه ويخضع الحزب في ممارسته لهذا الحق الى أحكام القانون .
2- على الأحزاب عند قيامها بنشر أدبياتها السياسية بأية طريقة كانت أن تشير صراحة الى أنها صادرة منها .

مــواد تنـظيـمـية متفـرقــة

مادة 37
1- تعفى الجمعيات من الرسوم المفروضة قانوناً عن كل إجراء تمارسه بحكم هذا القانون وكذلك من رسوم تصديق سجلاتها .
2- تعفى الجمعيات ذات النفع العام من أية رسوم أخرى مفروضة بموجب القوانين .

مادة 38
يعد تبلغا لغرض هذا القانون تسجيل العريضة المطلوب تبليغها في السجل المختص وعلى الموظف المسؤول إعطاء وصل يشعر بالتسلّم يدون فيه رقم التسجيل وتاريخه وموضوع العريضة .

مادة 39
تؤلف لجنة دائمة من كل من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والمعارف والعدل تقوم بإعطاء المشورة لوزير الداخلية فيما يتعلق بالجمعيات من ناحية شرعية أغراضها وتماشيها مع أحكام القانون وغير ذلك و يعتبر رأى هذه الجمعية استشارياً ولا يشمل ذلك الأحزاب .

مادة 40
لا يجوز تأسيس جمعيات عسكرية أو شبه عسكرية غير حكومية كما لا يجوز تأسيس جمعيات حرفية أو مهنية إلاّ من أشخاص يمارسون حرفاً أو مهناً متشابهة .

مادة 41
لا يشمل هذا القانون الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة .

المخـالفــات والعقوبــات

مادة 42
يعاقب كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بغرامة لا تزيد على المائة دينار إضافة على مسؤولية الجمعية إذا ثبت أن الجمعية :
1- لم تمسك أحد السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو لم تراع الشروط المعينة فيه .
2- لم تقم بتبليغ الجهة المختصة بالأمور التي نص القانون على وجوب تبليغها به.
3- إذا قبلت عضواً لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 43
يعاقب بغرامة لا تقل عن الخمسين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة 31 و 32 من هذا القانون أو كان عضواً في جمعية أنشئت خلافاً لأحكام هذا القانون أو مارس
نشاطاً في جمعية رد طلب إنشائها وكذلك من حضر اجتماعاتهما أو ساعد على استمرارهما في فعالياتهما .

مادة 44
لا يمنع فرض العقوبات بموجب هذا القانون من معاقبة المخالف وفق قوانين أخرى .

مادة 45
يلغى قانون الجمعيات رقم 63 لسنة 1955 .

مادة 46
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1960 .

مادة 47
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتـب ببـغداد في اليـوم الثـاني من شـهر رجـب ســنة 1379 المصـادف لليـوم الأول
من شـهر كاـنون الثـانـي سـنة 1960.
مجلـــس الســـيادة
محمــد نجيب الربيــعي
رئيـس مجلــس السـيادة

خـالد النقـشـبندي عضو عضـو

اللواء الركن عبـد الكـريـم قـاسـم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
محـمد حديـد وزيـر المـاليـة ووكيل وزير الصناعة
مصـطـفـى علــي وزيـر العـدل
أحمــد محمـد يحـي وزيـر الداخليـة
حســن الطــالباني وزيـر المواصلات
عبـد الوهـاب أمين وزيــر الشـؤون الإجتماعيـة
طلعـت الشـيبـانـي وزيـر التخطيـط
نزيـهـة الدليمـي وزيـرة البـلديـات
عبـد اللطيـف الشـواف وزيـر التجـارة
ابـراهيـم كبـة وزيـر الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفط
هديـب الحـاج حمـود وزيـر الزراعـة
هـاشـم جـواد وزيـر الخارجيـة
محـي الديـن عبـد الحمـيد وزيـر المعـارف
محـمد عبـد الملـك الشـواف وزيـر الصـحة
فيـصـل السـامـر وزيـر الإرشـاد
عـونـي يـوسف وزيـر الأشـغال والإسكـان
فـؤاد عـارف وزير دولــة

نشر في الوقائع العراقية عدد 283 في 2-1-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لـقـد كان قانون الجمعيات الرقم 63 لسنة 1955 مبنياً على أساس منح السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية و مجلس الوزراء)
سلطات مطلقة في إجازة الأحزاب ورقابتها وحلها إضافة الى حرمانه لفئات عديدة من المواطنين العراقيين من حقهم في الإنتماء الى الأحزاب دون سبب مقنع الى غير ذلك من الأحكام المنافية لمباديء التنظيم السياسي المتعارف عليها في البلاد الديمقراطية .

ولمـا كانت فترة الانتقال التي أعقبت ثورتنا المباركة أصبحت على وشك الانتهاء حيث سبق للزعيم أن حدد يوم 6 كانون الثاني /1960 (يوم الجيش) للبدء بتشكيل أحزاب وجمعيات جديدة تأخذ مكانها في خدمة جمهوريتنا الخالدة ولضمان ممارسة هذه الجمعيات لنشاطها في جو من الديمقراطية وعلى أسس الحرية التي نادت بها ثورة الرابع عشر من تموز لذلك فقد شرع قانون جديد ينظم أحكام الجمعيات ويكفل حماية النشاط الإجتماعي والسياسي الذي تقوم به . ويسعى لتكوين وعي عام ينمي الفعاليات الاجتماعية ويطور الحياة السياسية في البلاد وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية . وقد ابتنى هذا التشريع الجديد على الأسس التالية :
1- أقر مبدأ حقّ التنظيم لكل جمعية لا تتعارض أغراضها مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري ومتطلبات الحكم الديمقراطي ولا تهدف الى بث الشقاق بين القوميات والأديان والمذاهب على أن تقوم بفعالياتها السياسية بالطرق السلمية الديمقراطية .
2- أناط السلطة النهائية في إجازة الأحزاب ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد وفي ذلك ما يضمن استقلال النشاط الحزبي وحمايته مع ضمان سيادة العدل .
3- أ شرك كل المواطنين الراشدين في ممارسة حق تكوين الجمعيات والإنتماء إليها عدا فئات قليلية اقتضت مسؤولياتهم أو طبيعة نشاطهم الابتعاد عن الإشتراك في الأحزاب حفظاً للمصلحة العامة .
4- أوجب القانون أن تقوم الأنظمة الداخلية للجمعيات على أسس ديمقراطية تضمن التعرف الحرّ على آراء أعضائها وتضمن احترام هذه الآراء .

هذا إضافة الى أحكام عديدة أخرى تساعد الأحزاب على القيام بفعالياتها كمنحها الحق في اصدار صحيفة تنطق باسمها بمجرد نشوئها والسماح لها بالتعاون مع أحزاب أخرى لتحقيق أهداف مشتركة بدون أن يتطلب ذلك انشاء شخصية معنوية جديدة .