عنوان التشريع: دعوة المكلفين من مواليد 1978 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يدعى المكلفون من مواليد (1978) للخدمة العسكرية.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة