عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم /100/ لسنة 1995
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تسري احكام هذه التعليمات على الاموال التالية العائدة الى دوائر الدولة والقطاع والاشتراكي التي يتقرر بيعها وفق احكام القانون الذي ينظم اجراءات بيعها:
اولا- الدور والشقق والاراضي السكنية والعقارات التجارية والصناعية.
ثانيا- الاراضي التي تفرز للاغراض السكنية لبيعها بالمزايدة العلنية ويشترط ان يكون افرازها مسجلا في دائرة التسجيل العقاري المختصة على هذا الوجه (اي تكون مفرزة افرازا رسميا).
ثالثا- الاموال المنقولة.
المنشات والشركات والمعامل التي يتقرر تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة او خاصة.
مادة 2
يكون بيع اموال الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 الى الفئات التالية او ازواجهم او اولادهم القاصرين.
ا- حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وام المعارك حسب درجته.
ب- ابطال القادسية وام المعارك.
جـ- حاملي سيف القادسية وسيف ام المعارك.
د – حاملي الانواط من اصدقاء الرئيس صدام حسين.
مادة 3
يكون بيع الدور والشقق والاراضي السكنية والعقارات التجارية والصناعية والاموال المنقولة وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ويكون الاعلان عن البيع للمرة الاولى للفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات فان لم يتقدم راغب منهم لشرائها او بقي قسم منها فيعلن عنها للمرة الثانية لبيعها لحملة الانواط من لا يحملون صفة صديق الرئيس صدام حسين فان لم يتقدم راغب لشرائها او بقي قسم منها فيعلن عن بيعها للمواطنين كافة وفق التشريعات ذات العلاقة.
مادة 4
في حالة نكول المشتري او حصول كسر قرار بعد الاحالة ضمن المدة القانونية فان الاعلان عن البيع يكون وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1986 للفئة ذاتها التي ينتمي اليها المشتري الناكل او صاحب الضم الاخير.
مادة 5
ا- لتحديد راس مال الشركة المساهمة تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجان من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير قيمة موجودات المنشات والشركات والمعامل التي يتقرر تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة او خاصة ويكون التقدير وفق الاسعار السائدة بتاريخ الكشف عليها مع الاخذ بنظر الاعتبار حقوقها والتزاماتها وتعتبر القيمة المقدرة راس مال للشركة المساهمة الذي يقسم الى اسهم قيمة السهم دينار واحد.
ب- تخضع تقديرات اللجان المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة لمصادقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
جـ- بعد تنزيل مساهمة القطاع الاشتراكي في راس مال الشركة المساهمة المختلطة تطرح اسهم الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة لمدة ستين يوما من تاريخ تسجيل الشركة الى الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات ببيان تصدره الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تعود اليها المنشاة او الشركة او المعمل وينشر في صحيفتين يوميتين في الاقل وفي النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها مسجل الشركات.
د – اذا ظهر بعد انتهاء المدة المحددة في البند (جـ) من هذه المادة ان عدد الاسهم المرغوب الاكتساب بها قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فتقسم بين الراغبين قسمة غرماء ويجرى التوزيع الى اقر سهم صحيح اما اذا كان الاكتتاب اقل من الاسهم المطروحة فيطرح المتقي منها الى عموم المواطنين وفق احكام قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.
هـ- لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص المشمول باحكام هذه التعليمات في الشركة المساهمة عن النسب المحددة في قانون الشركات.
مادة 6
ا- لا يشترط لاغراض التملك بموجب احكام القرار عدم تملك المستفيد او زوجة اولاده القاصرين دار او شقة او قطعة ارض سكنية (وانما يشترط ذلك عند اطفاء النسب المنصوص عليها في البند (خامسا) من القرار من ثمن الاموال غير المنقولة عند بيعها للفئات المشمولة باحكامه).
ب- يسمح للمشتري بموجب احكام القرار التصرف بالمال الذي يتملكه بموجبه بعد تسديد البدل وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري ان كان عقارا.
مادة 7
تتمتع الفئات المشمولة باحكام القرار عند شرائها الاموال غير المنقولة بموجب احكامه باطفاء النسب المنصوص عليها في البند (خامسا) من القرار من ثمنه عند بيعها لهم على ان يتحقق كل من الشرطين الاتيين:
ا- ان لا يملك المشتري او زوجة او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او قطعة ارض سكنية.
ب- ان لا يستفيد من هذا الاطفاء الا مرة واحدة فقط.
مادة 8
ا- يتم تسديد ثمن الاموال والاسهم التي يجري بيعها وفق احكام القرار نقدا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على الاحالة في حالة البيع بالمزايدة او قرار البيع في حالة بيع الاسهم.
ب- لا يتم تسليم الاموال المنقولة للمستفيد او تسجيل الاموال غير المنقولة او الاسهم باسمه الا بعد تسديد الثمن ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة.
مادة 9
لاغراض تطبيق هذه التعليمات فان على الراغب في الشراء تقديم ما يثبت شموله باحكام القرار وانتمائه لاحدى الفئات المنصوص عليها فيه كما عليه عند طلب اطفاء النسبة المحددة قانونا من البدل تقديم استشهاد من امانة سر القيادة العامة للقوات المسلحة يؤيد كونه من حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وام المعارك وحسب درجته او من ابطال القادسية او ام المعارك او حاملي سيف القادسية وسيف ام المعارك او من حاملي الانواط من اصدقاء الرئيس صدام حسين مع بيان عدد الاوسمة والانواط ونوعها ورقم وتاريخ الامر الصادر بمنحها.
مادة 10
لا تسرى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (132) لسنة 1989 على الاموال غير المنقولة المبيعة بموجب هذه التعليمات.
مادة 11
لا تشمل احكام هذه التعليمات ما ياتي:
ا- العقارات السكنية الخاضعة للبيع لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العائدة لها هذه العقارات وتطبق عليها احكام التشريعات ذات العلاقة بشان بيعها ووفق الخطوات والمراحل التي رسمتها.
ب- الاراضي الزراعية والبساتين.
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات وتنفذ من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 في 2/10/1995.
احمد حسين خضر
وزير المالية