اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي

      التعليقات على اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي مغلقة

عنوان التشريع: اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-12-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تقام في المعهد القضائي دورة امدها سنة تقويمية يقبل فيها من يتم اختياره من المحامين ومن موظفي الدولة من خريجي كليات القانون ممن لهم ممارسة في مهنة المحاماة او في الوظائف القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات لتاهيلهم واعدادهم لتولى القضاء.

مادة 2
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160) لسنة 1979، يعين من يجتاز بنجاح الدورة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار قاضيا في المحاكم.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة