عنوان التشريع: تعديل قانون الشركات 36 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة (203) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي:
تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول رقم (3) الملحق به، ولمجلس الوزراء تعديله حسب متطلبات التطور الاقتصادي.
مادة 2
يلغى الجدول رقم(3) الملحق بالقانون وحيل محله ما ياتي:
(الجدول رقم “3”)
اولا- يستوفى المسجل الرسوم النسبية الاتية عن اجازة تاسيس الشركة:
1- عشر من الالف من راس مال الشركة لحد (50000) خمسين الف دينار منه.
2- ستا من الالف من راس مال الشركة الذي يزيد على (50000) خمسين الف دينار لحد (100000) مائة الف دينار.
3- ثلاثا من الالف من راس مال الشركة الذي يزيد على (100000) مئة الف دينار لحد (500000) خمسمائة الف دينار.
4- مئتين وخمسين دينارا عن كل مائة الف دينار من راس مال الشركة الذي يزيد على (500000) خمسمائة الف دينار.
ثانيا- يستوفي المسجل رسما مقطوعا مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن تسجيل فرع لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية.
ثالثا- يستوفي المسجل عند زيادة راس مال الشركة ما يستوفيه عند تاسيسها حسب النسب الواردة في الفقرة “اولا” من هذا الجدول بما يقابل الزيادة المقررة.
رابعا- يستوفى المسجل رسما مقطوعا مقداره (250) مائتان وخمسون دينارا عن تعديل عقد الشركة عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها.
خامسا- يستوفي المسجل رسما بنسبة قدرها ثلاث من الالف من صافي الاموال المعدة للتوزيع عند تصفية الشركة، على ان لا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
سادسا- يستوفي المسجل رسما مقداره (50) خمسون دينارا عن ايداع اية وثيقة لديه او تصديقها و(25) خمسة وعشرون دينارا عن استنساخ كل صفحة.
سابعا- تستوفي المحاكم رسما مقطوعا مقداره (500) خمسمائة دينار عن اي طلب يقدم اليها وفق قانون الشركات.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة