الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم

      التعليقات على الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم مغلقة

عنوان التشريع: الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
1- يكون الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم او المدرس (36) ستا وثلاثين حصة بضمنها نصابه المقرر في انظمة المدارس.
2 – يسمح للمتقاعدين من المعلمين والمدرسين وغير المعينين من حملة الشهادات التربوية والجامعية بالتدريس بما لا يزيد على (36) ست وثلاثين حصة في الاسبوع.
3- لوزير التربية زيادة عدد الحصص على الحد المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند لسد الشواغر.

مادة 2
يعتبر المرشد التربوي عضوا في الهيئة التدريسية ويتمتع بما يتمتع به المدرس من حقوق وامتيازات.

مادة 3
1- يقبل المعلمون المتميزون، من خريجي دور المعلمين والمعلمات ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد المعلمين والدورات التربوية، في الكليات التربوية وفي الكليات الاخرى ذات العلاقة بدروس المدارس الثانوية لاكمال دراستهم الجامعية، ولوزير التربية تخفيض انصبتهم بما يسهل دراستهم.
2 -يمنح المعلم الذي يحصل على الشهادة الجامعية الاولية ضمن المدة الاصغرية للدراسة قدما لاغراض العلاوة والترفيع يعادل درجة وظيفية واحدة وتحتسب المدة التي قضاها في درجته الادنى قدما للترفيع القادم.
3 – تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على مدير المدرسة ومعاونه والمشرف التربوي.
4 – يستثنى المشمولون باحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند من شرط العمر المقرر لاكمال الدراسة بما لا يزيد على عشر سنوات.

مادة 4
يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة