استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك

      التعليقات على استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستحدث الوظائف التعليمية الاتية وتضاف الى (سادسا – ب) من الجدول ذي الرقم (2) الخاص بالوظائف العامة الملحق بقانون الملاك ذي الرقم (25) لسنة 1960.
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
اختصاصي تربوي فلس دينار فلس دينار
اقدم 496500 768
اختصاصي تربوي اول 408 768
مشرف تربوي اقدم 496500 768
مشرف تربوي اول 408 691500
مدرس اقدم 349500 768500
مدرس اول 311500 691500
معلم اقدم 311500 768
معلم اول 289 691500

مادة 2
1- تتم ترقية شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ووظيفتي مدرس ومعلم الى الوظائف الاعلى بحسب الترتيب الوارد في البند المذكور، وفق قواعد تحدد بتعليمات يصدرها وزير التربية.
يتم اختيار المعلم القدوة والمدرس القدوة سنويا من بين المعلمين او المدرسين في المدرسة الواحدة وفق ضوابط تحدد بتعليمات ويترتب على ذلك ترقيته الى معلم اول او مدرس اول.
تتم ترقية (الاول) من المشمولين باحكام هذا القرار الى (الاقدم) اذا احتفظ بعنوانه مدة ثلاث سنوات.

مادة 3
1- يمنح كل من الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدما لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى (الاول) ودرجة اضافية عند ترقيته الى (الاقدم).
– يمنح المدير والمعاون والمعلم والمدرس والمرشد التربوي علاوة اضافية عند احراز مدرستهم المركز الاول في الامتحانات الوزارية (العامة) في العراق.
تزاد المخصصات المهنية التعليمية المقطوعة الممنوحة للمشمولين باحكام هذا القرار عند الترقية الى الاول او الاقدم وفق النسب الاتية وبما لا يقل عن(1000) الف دينا:
ا‌- 170% (من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجة (الاولى ا).
ب‌- 200% (من الرتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الاولى /ب والثانية والثالثة).
ج – 250% ( من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الرابعة والخامسة والسادسة).
4- يستحق من تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار الزيادة في المخصصات التعليمية المقررة لعنوان وظيفته التي رقي منها او اليها ايهما اكثر.

مادة 4
تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت ترقيته وفق احكام البند (ثانيا) من هذا القرار مدة لا تزيد على سنة اذا كان اداؤه دون المستوى الذي تحدده القواعد المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) من هذا القرار.

مادة 5
1- تعتمد نسب النجاح في الامتحانات العامة، على ان لا تقل عن (80%) ثمانين من المئة، والمستوى العلمي لمدارس المحافظة سنويا اساسا في تقويم المدير العام للتربية في المحافظة بترقيته ومنحه درجة اضافية عندما يبلغ المستوى الذي تحدده الوزارة بتعليمات.
ت‌- تؤخر مدة لا تزيد على سنة ترقية المدير العام الذي تمت ترقيته وفق احكام الفقرة (1) من هذا البند عند انخفاض نسب النجاح في الامتحانات العامة والمستوى العلمي لمدارس المحافظة عن المستوى المقرر.

مادة 6
يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 7
ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية 1995 – 1996.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة