الغاء القرار رقم (81) في 30/ 8/ 1995

      التعليقات على الغاء القرار رقم (81) في 30/ 8/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار رقم (81) في 30/ 8/ 1995
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يلغى نص البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (81) في 30/8/1995 ويحل محله ما ياتي:
“يستمر خضوع المنتسبين من غير المهندسين المنقولين الى وزارتي الاسكان والتعمير والري الى قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد النافذة في هيئة التصنيع العسكري”.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 30/8/1995.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة