عنوان التشريع: الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-11-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تلغى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة.
مادة 2
1- تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للاستيراد والتصدير) وشركة باسم (الشركة العامة للمعارض العراقية)، ترتبط كل منهما بوزارة التجارة وتضاف الى التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم (100) لسنة 1989.
2 – تتمتع كل من الشركتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
مادة 3
تتولى الشركة العامة للاستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى (التي لا تملك صلاحية اصدار هذه الاجازات) ولاشخاص القطاع الخاص والافراد.
مادة 4
تتولى الشركة العامة للمعارض العراقية اقامة المعارض الدولية والنوعية المتخصصة داخل العراق والمشاركة في المعارض الدولية في الخارج.
مادة 5
تنتقل حقوق والتزامات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية (الملغاة) الى الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية كل حسب مهامها واختصاصها.
مادة 6
يتولى وزير التجارة توزيع منتسبي الشركة الملغاة وموجوداتها على الشركتين المستحدثتين بموجب هذا القرار.
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة