تعليمات حول اعفاء السواح والزوار الاجانب من تسجيل خبر الوصول

      التعليقات على تعليمات حول اعفاء السواح والزوار الاجانب من تسجيل خبر الوصول مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول اعفاء السواح والزوار الاجانب من تسجيل خبر الوصول
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من المادة (29) من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يعفى الاجانب الذين يقصدون العراق بقصد السياحة او الزيارة او الاصطياف من احكام الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب ان كانت مدة زيارتهم للعراق لا تزيد على ثلاثين يوما على ان تؤشر جوازات او وثائق سفرهم من الجهة التي حصلوا منها على سمة الدخول بان دخولهم العراق هو لاحد الاغراض المذكورة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حازم جواد
وكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 871 في 19 ـ 10 ـ 1963