عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات
تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة من التعليمات المالية (عدد 7/) لسنة 1961 وتكون فقرة (7) لها :
(7) يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة الخامسة من هذه المادة العقارات العائدة ملكيتها الى المصالح والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك تنزل تحقيقاتها مهما بلغت مدة خلوها ودون الزام تلك الدوائر بتقديم الاخبار عنها وانما يكتفى بكتبها الرسمية .
الدكتور محمد جواد العبوسي
وزير المالية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 859 في 18 ـ 9 ـ 1963